شيخ الأزهر: من يطلق زوجته بدون شهود لا إثم عليه وطلاقه واقع

شيخ الأزهر احمد الطيب
شيخ الأزهر احمد الطيب

قال  فضيلة الإمام شيخ الأزهر، أحمد الطيب إنه إذا أوشكت عدة الزوجة على الانتهاء من عدتها ليس أمام الزوج شرعًا إلا أحد الآمرين، الأول إما أن يراجع زوجته بالمعروف، وأما أن يفارقها بالمعروف ويعطيها حقوقها ويتركها وشأنها من غير طلاق، وعلى الزوج حينئذ أن يشهد شاهدين عدل على ما يتخذه من هذين الموقفين الرجعة او المفارقة.

وأوضح 'الطيب'، في برنامج 'الإمام الطيب'، المذاع عبر قناة 'سي بي سي'، اليوم الخميس، أن علماء التفسير وأئمة مذاهب أهل السنة، أكدوا على أن من يطلق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه وطلاق واقع اذا استكمل شروط الوقوع، وأهمها ألا يكون الطلاق في حالة غضب او اضطراري.

الإشهاد في الطلاق

وأضاف أن حجة الجمهور من العلماء على ما ذهبوا إليه عن وقوع الطلاق بغير إشهاد أنه لم ينقل عن النبي محمد ولا على أي شخص من الصحابة قوله بأن الإشهاد شرط في الطلاق، وهذا يدل على أن الأمر (الطلاق) الإشهاد لم يكن على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب.

وأكد أنه استدلوا على ذلك بأن الأمر بالإشهاد على الطلاق مثل الأمر بالإشهاد على البيع، في قول الله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ) ، لافتًا إلى الإجماع منعقد على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلا وجب على أنه من يشتري اي شيء صغير او كبير عليه أن يحضر شاهدين والا كان بيعه وشرائه باطل.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً