أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: 'ما حكم الحصول على المال مقابل التبرع بالدم؟'.
وقال 'جمعة'، في فيديو سابق على قناته الشخصية على مواقع التواصل 'يوتيوب' عام 2018، إن بيع الم عند المسلمين نجس ولذلك إذا أصاب الجندي الذي يقاتل في سبيل الله جروح والجرح ينزف دمًا فإنه يكون من المعفو عنه.
وأضاف أن الجروح التي تنزف دمًا، تجد الذباب يقف على النجاسة ثم يقف على الثياب والجروح ويطير، وتعتبر هذه نجاسة لا يدركها العين ولذلك فهي معفو عنها، والنجاسة التي علقت في أرجل الذبابة وقد تكون تركتها على الثياب والجروح، لذلك تسمى تلك الأمور بالمعفوات عنها أثناء الصلاة.
بيع الدماء مقابل مبلغ مادي
وأوضح أنه الشخص الذي يتبرع بمقدار لتر من الدماء مقابل 10 جنيهات لا يجوز له بيعه، لأن المبيع النجس، والنجاسة لا يجوز بيعها، مضيفًا أنه في حالة ما إذا كان صاحب الدم في حاجة لهذا المال لأي سبب كان ففي هذه الحالة يقول الإمام الشافعي من الممكن أن تحصل على المال ولكن ليس مقابل الدم وإنما مقابل 'رفع اليد عن الاختصاص'.
وأكد أنه بمعنى أوضح، عندما يتم رفع اليد عند الاختصاص يكون الدم ملك صاحبه ويتقاضى المبلغ المطلوب مقابل التبرع بالدم، فإذا وضع يده على زراعه ليمنع الطبيب الأحقية في سحب الدم، بذلك يكون حافظ على ما يخصه.
وتابع: 'إذا كان الاتفاق بين المتبرع والطبيب على سحب نصف لتر دم مقابل 10 جنيهات مثلا، وعند السحب زادت الكمية عن نصف لتر فلا يجوز للمتبرع ان يطالب بزيادة المبلغ لأن المقابل المادي حصل عليه مقابل ان يترك يده للطبيب يسحب منها وليس مقابل كمية الدم، لو أخذ 600 جرام ميجراش حاجة وهناك فرق كبير بين رفع اليد والبيع'.