ads

"الإفتاء" توضح حكم الشرع في البيع بالتقسيط وضوابطه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الدكتور محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط نوع من أنواع البيوع يعرف بـ"البيع لأجل"، موضحًا أن هذا النوع يشمل حالتين: إما أن يدفع المشتري الثمن كاملًا بعد فترة من الزمن، أو أن يتم تقسيط الثمن على مراحل زمنية محددة مثل الشهور.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس”، والمذاع عبر قناة “الناس”، أن البائع يمكنه أن يحدد للمشتري في مرحلة التمهيد للعقد أن للسلعة سعرًا في حالة الدفع النقدي، وسعرًا آخر في حالة البيع بالتقسيط، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تسبق التعاقد، موضحًا أنه بعد الاتفاق وإبرام العقد لا يجوز أن يكون فيه خياران، بل لا بد أن يتضمن العقد خيارًا واحدًا فقط، إما البيع النقدي أو البيع بالتقسيط، لأن الجمع بين الخيارين داخل العقد يبطل البيع.

وأشار إلى أنه يجوز أثناء النقاش قبل التعاقد أن يعرض على المشتري السعر النقدي وسعر التقسيط، لكن بعد الوصول إلى صيغة العقد، لا بد من تحديد نوع البيع بشكل قاطع، مؤكدًا أن الاتفاق على أحد الخيارين هو ما يجعل البيع صحيحًا، بعكس ما إذا تم العقد مع وجود الاحتمالين، فهذا يُعد بيعًا غير صحيح.

ماذا لو قرر المشترى دفع باقي الأقساط كاملة؟

وفي حال الاتفاق على الشراء بالتقسيط، ثم بعد فترة، يقرر المشتري أن يدفع باقي الأقساط دفعة واحدة قبل موعدها، قال إن هذا التصرف صحيح شرعًا ولا حرج فيه، بل ويحقق مصلحة للبائع والمشتري معًا، موضحًا أن القسط أصلًا وضع تيسيرًا على المشتري، لكن في حال رغبة الأخير في دفع المبلغ المتبقي دفعة واحدة، فإن ذلك لا يعد رجوعًا عن الاتفاق، بل هو أمر جائز.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً