كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي في مسألة المسح على الشراب والجورب عند الوضوء.
وأكد الشيخ محمد كمال، خلال حلقة اليوم من برنامج “ فتاوى الناس”، المذاع عبر فضائية “ الناس”، أن العلماء أجازوا المسح على الجورب والخف، مستدلين بثبوت ذلك عن النبي، حيث ثبت أنه مسح على الجورب ومسح على الخف، وروي ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم.
وأضاف في حديثه، أن هذا الحكم من باب التيسير الذي أراده الله بالأمة، لقوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر".
وذكر، أن للمسح على الجورب شروطًا حددها العلماء، أولها أن يكون الجورب صالحًا للمشي عليه، وثانيها أن يكون ساترًا لمحل الفرض، أي يغطي القدمين مع الكعبين، وثالثها أن يكون مصنوعًا من مادة طاهرة، ورابعها أن يُلبس على طهارة كاملة، فإذا تحققت هذه الشروط جاز المسح عليه.
وتابع: كيفية المسح تكون على ظاهر الجورب أو الخف، وليس من أسفله.