ads
ads

"الإفتاء" توضح حكم شراء الذهب بالتقسيط

الذهب
الذهب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: “هل يجوز شراء الذهب بالقسط ولا لازم أشتريه كاش”؟، قائلًا: جمهور العلماء ذهبوا إلى منع بيع الذهب بالتقسيط باعتباره من الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، باعتبار أن الذهب في أصله نقد وثمن.

وأضاف عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن هناك قولًا مهمًا لعدد من كبار العلماء المعاصرين والمتقدمين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، فرّقوا فيه بين الذهب الخام والسبائك وبين الذهب المصوغ الذي تتزين به المرأة.

وبيّن أمين الفتوى، أن الذهب المصوغ وهو الحُلي التي تتزين بها المرأة، قد خرج بالصناعة المباحة من كونه نقدًا إلى كونه سلعة من جنس الثياب والمتاع، وبالتالي لم يعد يأخذ حكم النقد وإنما صار من قبيل السلع التي يجوز بيعها بالأجل والتقسيط.

وأكد أمين الفتوى، أن هذا القول منقول أيضًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قرر أن الذهب إذا صار مصوغًا خرج من كونه نقدًا إلى كونه سلعة، فيجوز بيعه بالأجل وبالتقسيط ولو مع زيادة السعر مقابل الأجل، مشددًا على أن هذا المذهب مذهب يسير، ويراعي واقع الناس وحاجاتهم، ويدل على فقه دقيق في المعاملات المعاصرة، لافتًا إلى أن البيع في هذه الحالة يكون صحيحًا ولا حرج فيه شرعًا.

ونوّه أمين الفتوى، بأن السبائك الذهبية والذهب الخام لها حكم آخر، لأنها ما زالت في حكم النقد، فلا يجوز بيعها إلا يدًا بيد، ولا يجوز فيها التأجيل أو التقسيط، بخلاف الذهب المصوغ المعد للزينة، الذي صار في حكم السلع والمتاع، متابعًا: التفريق بين الذهب المصوغ والسبائك هو القول الأيسر والأقرب لمقاصد الشريعة في التيسير على الناس، مع الالتزام بضوابط البيع الشرعي الواضحة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً