أوضحت هند حمام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحكم الشرعي المتعلق بالشبكة في حال وفاة الخاطب، مشيرة إلى أن المسألة تختلف باختلاف ما إذا كان قد تم عقد الزواج أم لا، وفقًا للعرف المصري الذي يعتبر الشبكة جزءًا من المهر.
وبيّنت خلال لقاء ببرنامج “فتاوى النساء”، المذاع على قناة “الناس”، أنه في حال إتمام عقد الزواج دون دخول أو تمكين، ثم وفاة الزوج، فإن الزوجة تستحق نصف المهر، وبالتالي يكون لها نصف الشبكة، باعتبارها جزءًا من المهر المستحق شرعًا في هذه الحالة.
أما إذا تم عقد الزواج كاملًا مع الدخول أو التمكين، فإن المهر يصبح مستحقًا كاملًا للزوجة، وبالتالي تكون الشبكة من حقها بالكامل، باعتبارها جزءًا من المهر الذي استقر بالعقد والدخول.
وفي حالة عدم إتمام العقد من الأساس، ووجود خطوبة فقط مع تقديم الشبكة، ثم وقوع الوفاة قبل عقد الزواج، أوضحت أن الشبكة لا تُعد حقًا للفتاة شرعًا في هذه الحالة، لأنها تُعامل كجزء من المهر الذي لم يثبت بعقد صحيح، وتُرد إلى تركة المتوفى لتُوزع على الورثة.
وشددت على أن هذه الأحكام تعتمد على ثبوت العقد من عدمه، مؤكدة أن الضابط الشرعي في المسألة هو وجود عقد الزواج الصحيح من عدمه، وليس مجرد الخطوبة أو الاتفاقات العرفية.