حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط رفع الحصانة البرلمانية عن أى نائب، والتى يكتسبها بأدائه القسم اليمينى تحت القبة نائبا عن الشعب.
وتوضح المادة 356 أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد ان تتخذ ضد العضو أى اجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحكمة إلا بإذن سابق من المجلس.
وتضيف المادة أنه فى غير دور الانعقاد يتعين لاتخاذ اى اجراء أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.
واستثنت اللائحة الداخلية للمجلس من كل تلك الاجراءات حالة التلبس، التى قد يضبط النائب بناءا عليها ويحول للنيابة.
من جانبه، قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المنطقة الجمركية أو منطقة المطار خاصة، ويكون التفتيش فيها سواء للنائب أو أى شخص عادى لاحتياطات أمنية.
وأضاف الخولى، فى تصريحات لـ"أهل مصر"، الأصل أنه لا يجوز تفتيش النائب إلا فى حالة التلبس، وبعدها يتم إخطار مجلس النواب ليعطى الإذن للتحقيق والمحاكمة.. فالحصانة إجرائية وموضعية وليست ملكا للنائب أو المجلس".