تعرض بعض مراكز التجميل بيع شعر النساء لأغراض التجميل عن طريق شراء شعر نساء ومعالجة هذا الشعر بأشكال مختلفة ثم إعادة بيع هذا الشعر لنساء آخريات، وما هو حكم التبرع بالشعر لمرضى السرطان الذين يعانون من سقوط الشعر نتيجة العلاج الكيماوي، وحول هذه الظاهرة قالت دار الإفتاء المصرية أن بيع الإنسان شعره الذي هو جزء منه ينافي تكريم الله تعالى له، فليس الإنسان سلعة تباع وتشترى، وشعر الإنسان جزء محترم من خلقته؛ سواء في ذلك المقصوص أو المتساقط، واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن بيع شعر النساء يمثل إهانة لكرامة النساء اللائي يبعن هذا الشعر ولا يجوز بيعه ولا شرائه في كل الأحوال، وحيث ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن بيع شعر النساء حرام استنادا لما نقله الإمام أبو الحسن العدوي المالكي أن الإمام مالك عن سئل عن بيع الشعر الذي يحلق من رءوس الناس فكرهه.
بيع وشراء شعر النساء لأغراض التجميل
وذهبت دار الإفتاء إلى أن من شروط البيع الصحيح أن يكون البائع مالكا لما يبيع، وشعر الإنسان ليس ملكا له؛ فلا يؤذن له في بيعه ولا أن يعاوض عليه، فإن باعه كان بيعه داخلا في "بيع ما لا يملك"، لكن مع ذلك فإن دار الإفتاء ذهبت إلى القول بأن حرمة بيع الشعر لا يعارض فتوى جواز التبرع بالشعر لمرضى السرطان المبتلين بسقوط شعرهم جراء العلاج الكيماوي؛ فهذا الجواز إنما هو على سبيل الإذن بالانتفاع لحاجة معتبرة شرعا؛ هي المساعدة في تخفيف الضرر النفسي الواقع عليهم من سقوط شعورهم جراء العلاج الكيماوي، وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فالتعامل في شعر الادمي بيعا وشراء حرام شرعا؛ سواء في ذلك المقصوص عن رأسه أو المتساقط عنه.