"لو مش عارف تاخد ميراثك".. تعرف على نصوص جريمة الامتناع عن تسليم "المواريث"

 صوره أرشيفية
صوره أرشيفية

تقدمت طبيبة ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، تتهم فيه شقيقيها بالتهرب والامتناع عن تسليمها حقها الشرعي فى ميراثها من أبيها عقب وفاته، مشيرة إلى أن شقيقيها تعديا عليها بالسب والقذف، رافضين أي محاولات للصلح بينهما.

"أهل مصر" تعرض عبر السطور المقبلة، نصوص قانون الامتناع عن تسليم الموارث، وكيفية حفظ حقك بالقانون، إذ تعج ساحات المحاكم بالعديد من الدعاوى المدنية التي يتبارز فيها أصحاب المواريث، لإثبات حقوقهم الشرعية، التي كفلها القانون، يلجأ بعض من الجهلاء والطامعين إلى الاستيلاء على ميراث أشقائهم بل ويمتنع عن تسليم الميراث إلى شقيقه أو شقيقته، فيلجأ صاحب الحق المهدور إلى ساحات المحاكم أملاً في استعادة حقه المسلوب، غير أن الامتناع عن تسليم الميراث يعد جريمة وفقا لنصوص القانون التي خصصت في هذا الصدد.

حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بشأن المواريث، عقوبة الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

وفي حالة العودة لارتكاب ذات الجريمة، تكون القانون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة، فيما أجاز القانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (49) في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، وأيضًا نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.

الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث وهي كالتالي:

1- وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).

3- الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة، لإقامة جنحة مباشرة أمام محكمة الاحوال الشخصية فهى:

1- إعلام شرعي للمورث.

2- سندات ملكية المورث.

3- ما يفيد حيازة الممتنع.

يتم إعلان باقي الورثة بموعد الجلسة على يد محضر، وفي موعد الجلسة المحدد يجب حضور شاهدين، يؤكدا أن المتوفي ترك هؤلاء الورثة الشرعيين المثبت أسمائهم في الإعلام الشرعي، على أن يصدر عقب ذلك القاضي الحكم بإثبات وفاة المرحوم في التاريخ المذكور وإنحصار إرثه الشرعي في ورثته الشرعيين كل على حسب نصيبه الشرعي.

سيدات عجزن عن الحصول على ميراثهن سواء من أشقائهن أو من أسرة أزواجهن، فلجأن إلى المحاكم للحصول عليه، شقيقات يأسن من مماطلة أشقائهن في الحصول على ميراثهن، يبدأ طريق أولئك المتضررين باستخراج المرأة إعلام وراثة لتوزع التركة على أساسه، وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم الميراث، يتم عمل محضر إثبات الامتناع، وإذا ثبت ذلك يعاقب وفقا للقانون.

يحدد الإعلام الشرعي الورثة الشرعيين للمتوفي من أصحاب الفروض والعصبات والوصية الواجبة إن وجدوا، ويحدد أنصبتهم الشرعية، ويمكن للمرأة المستحقة للميراث استخراجه من خلال تقدمها بطلب لرئيس نيابة الأسرة بمحكمة الأسرة التابعة لمكان الوفاة، على أن يرفق فيه شهادة وفاة المتوفي أو مستخرج رسمي منها، وصورة البطاقة الشخصية لمقدمة الطلب.

في سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق، برئاسة المستشار حازم بشير عبد العال، وعضوية المستشارين إبراهيم المنشاوى، ومحمد ماهر، أول حكم نهائي في القانون 219 لسنة 2017 بتعديل أحكام المواريث بتغريم السيدة "د.م.ك" 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بالامتناع عن تسليم وارث نصيبه في الميراث، ومستندات تثبت نصيبا لهذا الوارث لتركة والده مع وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسها، وذلك لمدة 3 سنوات بحيث إذا عادت المتهمة لارتكاب الجريمة مرة أخرى يتم تنفيذ حكم الحبس.

ويثبت امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة، وذلك لمعرفة الحصول علي الميراث والحبس والغرامة للمتنع عن التسليم.

إذا كانت المرأة تعلم بوجود أرصدة بنكية لمورثها سواء كان زوجها أو والدها أو غير ذلك،ولا تعلم فى أى من البنوك يتم التقدم إلى البنك المركزى لعمل الاستعلام القانونى، مقابل رسوم رمزية يتم من خلالها تحديد البنك ومن ثم تحديد رصيده.

واشترط القانون حال كانت الوارثة قاصرة أقل من 21 سنة، يتم استصدار قرار وصاية بتعيين وصي عليها من أقاربها في حالة وفاة الأب باعتباره الولي الطبيعي، أو عدم وجود الجد باعتباره الولي الشرعي، أو تنازله عن الولاية على حفيدته، ويتم استخراج قرار الوصاية من جانب محكمة الأسرة بعد التقدم لنيابة شئون الأسرة للولاية على المال وهى النيابة الحسبية.

ويجوز في حالة التنازع ما بين الولي الشرعي والأم، أن تقوم الأم بإثبات عدم أهلية الولي الشرعي بالوصاية على صغيرتها وذلك بطلب للنيابة الحسبية، وفي هذه الحالة يتم إيداع نصيب الوارثة القاصر في حساب بأحد البنوك الحكومية، بموجب حساب بنكي خاص يحظر الصرف منه إلا بموجب خطاب من النيابة الحسبية، أوبلوغ القاصر سن الرشد.

بعد تحرير محضر جرد للتركة يتم فحص عناصرها من أموال ومنقولات وأرصدة بنكية وغيرها، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الوفاة، على أن يتم تجنيب حصة القاصر منها، وفي الغالب تكون الأم هي المستحقة للوصاية من بعد الولي الطبيعي والولي الشرعي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً