اعلان

تعرف على نقاط جوهرية في قضايا "حضانة الصغار" بقانون الأسرة الجديد

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

فجأة يجد الطفل الصغير نفسه وجهًا لوجه في نزاع طويل بين أبيه وأمه بعد انفصالهما، أواستحالة الحياة بينهما، يدخل في صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أباه وأمه ويتصارعان متناسين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، مما يخلق مشكلات وتعقيدات نفسية كبيرة لن تمحى سريعًا من ذهن الطفل وخياله الذي يسجل ويرصد كل صغيرة وكبيرة في مراحل عمره.

ونستعرض عبر التقرير التالي، بعض النقاط السريعة، عن حضانة الصغار في قانون الأسرة الجديد، وأوجه الخلاف القضائي المتعلق بتسليم وحضانة الصغير.

حدد قانون الأحوال الشخصية، أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكمًا نهائيًا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أوعقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أوسلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.

وأشار المحامي شعبان سعيد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أن المادة 41 من قانون الأسرة الجديد، نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أوبغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أوحفظه".

ووفقًا لشعبان سعيد، فإن المادة 42 أقرت بانتهاء حضانة الصغير أوالصغيرة ببلوغهما سن الـ 18 عامًا ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أوطلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارًا مسببًا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.

ولفت الخبير القانوني، أن رئيس نيابة الأسرة يتولى فحص أوراق القضية، ويرسل للمحامي العام الأول للنيابات مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، موضحًا أن قرار المحامي العام في منازعة الحضانة يكون واجب التنفيذ فورًا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أوجهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.

وأوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت اخته من الأب.

وعقب بنت الأخ من الأب يكون الحاضن هو الخالة الشقيقة اللى هى أخت أم الصغير من الاب والام ثم الخالة لأم، ثم الخالة ﻷب يعنى أخت أمه من اﻷب ثم بنت أخو الصغير الشقيق ثم بنت أخوه من اﻷم ثم بنت أخوه من الأب ثم العمات، يعنى اخوات ابو الصغير البنات الشقيقات ثم العمات ﻷم ثم العمات للأب ثم خالت الأم ثم خالات الأب.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين