قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ'المقاومة الشعبية بكرداسة'، على أحكام الإعدام بشأن 6 متهمين، وقضت بتصحيح عقوبة المؤبد إلى السجن المشدد 10 سنوات لآخرين من المتهمين، لادانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف نتج عنها مقتل 3 أشخاص.
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، في وقت سابق، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، المشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد، بالسجن 3 سنوات.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين بمركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة 'لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة' لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفي وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.