منذ مايقرب من 3 أيام، شهدت منطقة عين شمس، واقعة غريبة، حيث أقاما حفل زفاف لطفلين لم يتخطى عمرهما الـ 8 سنوات، الأمر الذي أصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي|.
وقال المحامي رامي عبد المنعم، إن زواج القاصرات جريمة جنائية مثلما ماحدث في منطقة عين شمس، الأمر الذى يحول فيها الأب إلي خلف القضبان، موضحة أن مصر انضمت منذ 30 سنة للميثاق الأفريقي بتحديد سن الزواج لـ 18 سنة، ومصر سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى بحظر زواج وخطبة الأطفال قناعة منها بريادتها للقارة الإفريقية، أما في عالمنا العربي فإن فتاة من أصل سبع تتزوج قبل بلوغها الثامنة عشرة من عمرها، ومعدلات الإصابة جراء زواج الأطفال فى ارتفاع أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا للفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 في البلدان النامية هو الحمل والولادة.
وأضاف 'عبد المنعم'، أن في مصر تعد ظاهرة الزواج المبكر من أكبر آفات هذا المجتمع، لا 'يُوجد في القانون المصري ما ينص على معاقبة الزوجين بسبب زواج القاصرات'.
ولفت إلى أن العقوبات الحالية ليست رادعة وهى عقوبة جريمة تزوير بالمقام الأول،÷ حيث نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات 'يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق'، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية.
وأوضح أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، نصت على أن 'يُضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر'.