اعلان

هل ضرب أو تعذيب الحيوانات يؤدي للحبس؟.. خبراء يُجيبون

ريهام سعيد
ريهام سعيد

بمجرد نشر الصحفة الرسمية لبرنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، فيديو انتشر على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" يشير إلى تعذيب "ثعلب بري" عن طريق كسر أرجله، وتكميم فمه بشريط لاصق، انهالت التعليقات من نشطاء بمجال حقوق الحيوان، ومجموعة من أصحاب الرفق بالحيوان مطالبين بإيقاف البرنامج، ما اضطرتها لحذف الفيديو من الصفحة الرسمية للبرنامج.

"أهل مصر" ناقشت خبراء قانون حول عقوبة الاعتداء على الحيوانات في الشوارع، وذلك بعد حالة الغضب التي انتابت رواد السوشيال ميديا، وأجمع الخبراء على أن مواد قانون العقوبات جرمت الاعتداء على الحيوانات.

الشرع نفسه حرّم بشكل صريح التعدي على الحيوان عن طريق التأصيل الديني لذلك الأمر ممثلاَ في تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وهو ما يتضح في الحديث النبوي الشريف "عُذبت امرأة في هِرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض".

يشير المحامي بالنقض، حمادة الغزالي، إلى أن قتل الحيوان أو حتى محاولة قتله دون مقتضى يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة، لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعور أو مريض ولا يمكن شفاؤه لكنه جاء بدافع الانتقام فقط، فيجب تفعيل وتطبيق قانون حماية الحيوانات بشكل سريع وفوري لتجنب الوقائع التي تحدث في الشوارع والميادين، والتي نراها من وقت لآخر.

المادة 45 من الدستور نصت على أنه "تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

أضاف "الغزالي"، في تصريحات لـ "أهل مصر" أن المادة 355 من قانون العقوبات نصّت على أن يعاقب بالحبس مع الشغل كالتالي: "أولا- كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا- : كل من سمّ حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة".

طبقا للمحامي أحمد نبيه، الخبير القانوني، فيعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من قانون البيئة بغرامة لا تقل عن 200 جنية ولا تزيد على 5 آلاف جنية مع مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في تلك المخالفات"، مؤكدا أن القانون يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو إمساكها بأى طريقة كمـا يحظر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور.

تابع الخبير القانوني في تصريحات لـ "أهل مصر"، أن المادة 357 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا، فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذي لا يزيد مدته على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

ذكرت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أنه: "يحظر بأى طريقة صيد أو قتل أو أمساك الطيور الحيوانات البرية التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لها القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة".

محكمة جنح شبرا الخيمة، برئاسة المستشار معتز الحناوي، قضت في وقت سابق، بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين بتعذيب وذبح كلب في منطقة الأهرام بشبرا الخيمة، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع، بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه.

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين ارتكبا تهمة ترويع المواطنين، وإثارة الذعر باستخدام أسلحة بيضاء خارج محل عملهم كجزارين، وتصدير مشهد البلطجة، واستعراض القوة في ذبح الكلب، التي كشفها الفيديو المتداول وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.وأعطى قانون البيئة اهتماما أيضا بالحيوانات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً