حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 من فبراير الجاري، لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة، فيما تضمنته من النص القائل أنه "لا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة".
حملت الدعوى رقم 68 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018، ونصت المادة الرابعة مكررًا على أنه "تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80%، من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.
تنص القوانين المطعون فيها أنه وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر، فيما لا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.
وحددت المادة الثانية من القانون المشار إليه، أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى، كما حددت المادة الثالثة أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.