حقوق وواجبات.. كل ما تريده عن نفقة المُتعة؟

نزاعات أسرية- تعبيرية
نزاعات أسرية- تعبيرية

دعاوى كثيرة تكتظ بها أروقة محاكم الأسرة يوميا، تتعلق بالمرأة المطلقة، تستمر أمام القضاة طويلا، بغية انتزاع حقها، فيتبارى الطرفان لإثبات حقه، وتكتظ المحاكم بمختلف الدعاوى ما بين قضايا الطلاق للضرر والخلع وحضانة الصغار، وكذلك دعاوى نفقة الزوجة والأطفال، وانتهاءً بدعاوى توفير مسكن والتمكين من شقة الزوجية.

تستعرض "أهل مصر" عبر السطور المقبلة، ماهية نفقة المتعة وشروط استحقاق المرأة لها.

- ما هى نفقة المتعة؟

هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم، وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

- ما سبب وجوبها؟

هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق.

- ما هى شروط استحقاق المتعة؟

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط وهى:

1- أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح.

2- وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

3- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضي)

4- أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق.

- هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أُكرهت على التنازل عن حقها في المتعة.

- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها إلى أن تستطيع الزوجة إثباتا عكس ذلك.

- ما هى كيفية تقدير المتعة؟

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟

نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

- ما هى شروط نفقة المتعة؟

الشرط الأول أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح، ويقصد بالدخول طبقا للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي، وعلى هذا لا تجب نفقة المتعة للمخطوبة، ولا تجب لمن كان زواجها زواجا فاسدا أو باطلا ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها.

وعرف القانون الزواج الباطل بأنه الذي فقد شرطا من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط من شروط الانعقاد يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثم لا يترتب عليه شيء من الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فلا يحل به دخولا ولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة ولا نفقة متعة، ولا يثبت به التوارث ولا المصاهرة ولا يقع فيه طلاق، لأن الطلاق فرع وجود الزواج الصحيح ولكن في حالة الزواج الباطل يكون التفريق وليس التطليق.

ونص قانون الأحوال الشحصية على عدد من حالات الزواج الباطل أو النكاح الفاسد لا تترتب عليه للزوجة الحق في المطالبة بنفقة المتعة، إذا كان العقد غير صحيح، وأيضا الدخول بالمرأة بناء على شبهة لا يجعلان للرجل حقا في احتباس المرأة بل يجب المفارقة بينهما منعا للفساد، وبالتالي يسقط حقها في المطالبة بنفقة المتعة.

أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها، بصرف النظر عن مدة الدخول، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراضى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول، أي أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

أما الشرط الثاني، فأن يقع الطلاق بين الزوجين رجعيا كان أو بائنا، فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة في استحقاقها هي بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة للالتزام الزوج بها، وعلى ذلك فلا يشترط ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة، فللمطلقة رجعيا إقامة الدعوى بها فور وقوع الطلاق، وتستحق المتعة حتى لو أعادها المطلق إلى عصمته.

أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات الفسخ للزواج، أو القضاء ببطلانه فلا حق لها في المتعة، وكذلك لا تستحق المتوفى عنها زوجها المتعة.

وهنا شرط ثالث لاستحقاق المتعة وهو أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمني من الزوجة، وهى مسألة تستقل بها محكمة الموضوع، وقد يكون الرضا صريحا كاتفاق الزوجة مع الزوج على الطلاق، وكذلك تطليقها لنفسها إذا كانت العصمة بيدها، وبوجود قرينة على الرضا بالطلاق إبراء الزوجة على مال وأمام المأذون، وذلك بحضورها مجلس الطلاق، وموافقتها الشخصية.

وكذلك الإقرار الكتابي الصادر من الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية، فيترتب على ذلك إسقاط حقها في نفقة المتعة.

أما الشرط الرابع فهو ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب راجع إلى الزوجة، ويعد الطلاق غيابيا قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها، وذلك إلى أن يقيم الزوج المطلق الدليل على عكس ذلك.

وجرت أغلب الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون، لا يسقط حقها في طلب المتعة المقررة للمطلقة قانونا إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها.

والمتعة تستحق للمطلقة سواء كان الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه ولجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها لا يتوافر به الرضا وقبول الطلاق، وعدم التأذي والتضرر منه.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً