خلال الـ 24 ساعة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار مقطع فيديو لسيدة تستقل أحد وسائل النقل العام "أتوبيس"، وتقوم بتصوير أحد الأشخاص وتنهره، لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها، واستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك.
وقال أيمن محفوظ، خبير قانوني ومحامي، معلقاً على واقعة التحرش بسيدة بالهرم: "إن المتهم انتهز فرصة أنه الموصلات وقام بفعل فاضح وهذا غير قانوني".
وتابع محفوظ: "فى البداية لابد من التنبيه أن لفظ التحرش الذي يحدث عادة في المواصلات العامة، هو في حقيقته وصف غير دقيق وإنما هو ما يمثل جريمة هتك العرض، لأن استطالة يد الجاني، أو ملامسه جسمه لجسد السيدة الضحيه بغرض إتيان منفعه جنسية، هو أمر خلاف التحرش اللفظي أو التحرش بإتيان أفعال غير ملائمة".
وأضاف أن العقوبة تصل الي الحبس 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه وفقا لقانون العقوبات، حيث نصت المادة "أ" من القانون على معاقبة المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 : 5 آلاف جنيه، وحال مصاحبة التحرش تتبع وملاحقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 5 : 10 آلاف جنيه.
وأوضح المحامي أن المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات المصرى المعدلة، فتنص على أن التحرش هو كل إشارة أو قول أو فعل له دلالة جنسية تخل بحياء الآخر، وأن حال تحرش أي مدير بمن هم تحت إشرافه من الموظفين، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5:2 سنوات وغرامة من 50:20 ألف جنيه.
وأشار إلى أن عقوبة التحرش بالمواصلات العامة، تتحقق بمجرد لمس المجني عليها بجسدها في موضع يعد عورة لها، بقصد التحصل علي منفعة جنسية، والمرأة عورتها كل جسدها ما عدا اليد والكفين والعقوبة طبقا للماده 268 تكون السجن.
البداية تعود إلى تمكن الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفياً وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة، وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.