قضت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة بندر سوهاج الجزئية، تعويض زوج بمبلغ ١٠ آلاف جنيه نظير إساءة زوجته له من خلال استعمال حق التقاضي لإقامتها دعوى تبديد قائمة المنقولات الزوجية مرتين أمام محكمة الجنح، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 374 لسنة 2020 مدني بندر سوهاج.
أقام الزوج دعواه القضائية ضد زوجته مطالبا بتعويضه مبلغ 50 ألف جنيه نظير الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء قيامها برفع دعاوى كيدية، وقدم الزوج المستندات الدالة على صدق حديثه، وتداولت القضية على مدار عدة جلسات.
أشارت التحقيقات إلى أن الزوجة أقامت دعوتى تبديد منقولات زوجية، قضى في إحداهما بالبراءة لتخلفها عن حلف اليمين، وفي الدعوى الثانية قضى فيها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها.
قالت المحكمة إنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يكون للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قيد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، كما أن حجية الحكم الجنائي فقي الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية شريطة أن يكون قد فصل فيها فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدية.
نوهت المحكمة إلى أن الخطأ المستوجب للتعويض ثابت في حق المدعية عليها (الزوجة)، بموجب ال حكم الجنائي الصادر ضد المدعي عليه والذي صار باتا فلا يكون ثمة محل للبحث عن خطأ كسبب في التعويض، ولا يكون أمام المحكمة إلا أن تبحث في تقدير التعويض المترتب عليه.
وذكر الحكم إلى أن الثابت من أوراق القضية أن المدعي قد أصابه ضررا أدبيا يتمثل فيما شعر به من ألم جراء خوفه من عدم الحصول على حقه وهو بلا شك يمثل ضررا أدبيا يستحق عنه التعويض، فعاقبت المحكمة الزوجة بحكمها المتقدم.