دعاوى ونزاعات قضائية عدة، تعج بها أروقة محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، تتعلق بالخلافات بين الزوجين فيما يخص قضايا الطلاق والخلع والنفقة وغيرها، ومن بين النزاعات المنتشرة في ساحات المحاكم، ولعل 'قائمة المنقولات' واحدة من أهم النزاعات والقضايا التي تشهدها المحكمة.
تستعرض 'أهل مصر' عبر السطور المقبلة، أهم الإشكاليات المتعلقة بالمشغولات الذهبية في قائمة المنقولات، وبيان ما إذا كانت تلك المشغولات تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات من عدمه.
يشير المحامي بالنقض، حمادة شعبان الغزالي، مشيرا إلى مبدأ قضائي أرسته محكمة النقض في حكم حديث لها، باعتبار المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن جريمة تبديد المنقولات، على أساس أنها تدخل ضمن مظاهر الزينة، استقر العُرف على ارتداء المرأة لتلك المشغولات الذهبية بشكل دائم، ولا يتصور تخليها عن مشغولاتها الذهبية أثناء خروجها من منزلها.
أضاف 'الغزالي' موضحا في تصريحات لـ' أهل مصر' أن جريمة تبديد منقولات الزوجية تستند إلى المادة 341 من قانون العقوبات والتي نصت على: 'كل من اختلس أو بدّد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه'.
وتابع المحامي مشيرا إلى أن محامي الزوجة في تلك القضايا يطلب من المحكمة إحالة القضية إلى النيابة العامة من جديد لتحقيق وسماع الشهود من أجل اثبات حق الزوجة في المشغولات الذهبية لأنها في الغالب تخرج به من منزلها على سبيل الزينة.
وتابع لافتا إلى أن الزوج يكون قد أخذ من زوجته مصوغاتها الذهبية بصفة ودية، على سبيل معاونته في صعوبات الحياة، ويكون حصول الزوج على مشغولات زوجته زوجته على سبيل الوعد بردها لها ثانيا، حينما تتيسر الأمور معه، وفي حالات عدة لا يرد الزوج تلك المشغولات الذهبية إلى زوجته.
لفت المحامي إلى أن قائمة المنقولات الزوجية من الناحية القانونية هى إقرار صادر من الزوج إلى الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج، بأنه تسلم منقولات الزوجية - الواردة فى القائمة - وأن استلامه لتلك المنقولات على سبيل الاستعمال، وتطرق القانون إلى جريمة تبديد منقولات الزوجية والتى تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي تقع في حيازته والمسلمة إليه من قبل زوجته وشريكة حياته على سبيل الأمانة.
أصدرت محكمة مركز بنها الجزئية، حكماَ فريداَ من نوعه، في نوفمبر الماضي، يهم آلاف المتضررين من الأزواج، ببراءة ذمة زوج بتسليم المنقولات وفقاً للوارد بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى، وأما عن المشغولات الذهبية، فقد استقر العُرف وأحكام النقض علي أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وعلى حيازة الزوج لتلك المشغولات، وهو حكم نهائى لعدم الطعن عليه من جانب النيابة. ذكرت المحكمة في هذا الحكم أن المتهم سلّم المجني عليها جميع منقولاتها الزوجية، وفق الثابت بتقرير الخبير ولا يقدح في ذلك عدم تسليمه المشغولات الذهبية إذ استقر العرف بأحكام النقض على أن المشغولات الذهبية تكون لصيقة بالزوجة تتحلى وتتزين بها، وتخرج بها من مسكن الزوجية، باعتبار أنها من مظاهر الزينة، الذي استقر العرف على ارتداء المرأة لها بشكل دائم، ومن غير المتصور قيامها بالتخلي عنها أثناء خروجها من منزلها، ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها، وذلك في الطعن المقيد برقم 26754 لسنة 3 القضائية.