بعد قرار "الإدارية العليا".. ما التصرف القانوني لصرف المقابل النقدي عن الإجازة الاعتيادية التي يتم رفضها؟

مادة 137 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
مادة 137 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، قرارا بأن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنويا بأجر كامل حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.

وأكدت المحكمة، أنه لابد أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق باإجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الاإجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الاإجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.

من جانبه، قال أيمن محفوظ، الخبير قانوني والمحامي، إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم.

وجاء التأكيد بناء على الحيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية علي حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولى.

وأشار محفوظ، إلى أنه عند تقديم طلب إجازة اعتيادى مستوفي الاركان وبه قائم بالعمل، بديلا عن مقدم الاجازة لمديرالمدرسة وتم رفضه نتبع الخطوات الاتية :

1- رئيس العمل المباشر (مديرالمدرسة)، يجب أن يوقع على طلب الإجازة المقدم من المعلم، والذي تم رفضه بما يفيد برفض الطلب لأي سبب من الأسباب، ويعتمد ذلك بختم المدرسة.

2- يرفع بعد ذلك الطلب للجهة الأعلى التابعة لها المدرسة، وهنا هي مدير الادارة التعليمية، أو وكيل الوزاة (تبعا لمدة الإجازة)، لاعتماد رفض الطلب وختمه بختم شعار الإدارة أوالمديرية، حيث أنهما يملكان سلطة منح واعتماد الإجازات الاعتيادية.

3- ثم يقوم قسم الإجازات بالإدارة بإيداع طلب الإجازة، وبه قرار السلطة المختصة بحسب الأحوال بملف خدمة المعلم، وتسلم صورة منه للمعلم تحفظ فى ملفه الفرعي بمدرسته.

4- يصرف المقابل النقدي بعد مرور ثلاث سنوات على العام المستحقه عنه الإجازة، ولكن إذا نظرنا للواقع نجد أنه غالبا مدير المدرسة أو مدير الإدارة أو وكيل الوزارة، قد يرفضون طلب الإجازة الاعتيادي، ويقرون بالرفض شفاهية وليس كتابة لعدم الدخول في مسائل وأمور مالية يترتب عليها صرف مقابل نقدي.

وهناك بعض القوانين تنظم هذه المسألة وهي:-

1- مادة 50 من قانون 81 لسنة 2016.

2- مادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون 81 لسنة2016.

3- مادة 83 من قانون 155لسنة 2007 وتعديلاته.

التى جميعا توضح استحقاق الموظف للمقابل النقدي، عن الإجازات الاعتيادية التي ترفضها جهة العمل والسلطة المختصة، ويصرف هذا المقابل النقدي بعد مرور3 سنوات على انتهاء العام المستحقه عنه الإجازة، حيث أنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنويا، بمعنى أن رفض طلب الإجازة يكون في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.

مادة 83 من قانون 93 لسنة 2012 المعدل لبعض أحكام قانون 155 لسنة 2007 والخاص بالاجازة الاعتيادية

مادة 50 من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016.

مادة 137 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

مادة 137 قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
أسعار الدولار اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.. اعرف بكام؟