«يقظة المُشرع».. خبير قانوني يرحب بموافقة «النواب» على تغليط عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة

التنمر على معاق في الشرقية- أرشيفية
التنمر على معاق في الشرقية- أرشيفية

«الدولة تحفظ حقوق ذوي الإعاقة من الأشخاص المستهترين بحريات الآخرين»، هكذا رحب خبير قانوني، بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال جلسة اليوم الأحد، على مشروع قانون من النائب محمد السلاب وعشر أعضاء المجلس بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة.

حريات ذوي الإعاقة

يقول محمود حسني، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن السلطة التشريعية عازمة على التصدي لمن يتعرض لحقوق وحريات ذوي الإعاقة، نظرا لبشاعة الفيديوهات التي يتم تداولها من وقت لآخر بحق أولئك الضحايا الذين يتعرضون للتنمر على يد أشخاص وصفهم بـ«المستهترين الخطآئين».

يضيف «حسني»، في تصريحات لـ'أهل مصر' موضحا أن مجلس الوزراء ناقش في وقت سابق عقوبة التنمر ضد المتهمين، واستصدر وقتها قرارا بتغليظ العقوبة بالفعل، وتم إرسال المواد القانونية إلى مجلس النواب، هذا بخلاف مقترح آخر تم تقديمه من عضو بمجلس النواب، يتضمن أيضا تغليظ عقوبة المتنمرين بحق ذوي الإعاقة، وموافقة اللجنة التشريعية عليها، خلال جلسة اليوم، أكبر دليل على حماية وتفعيل أطر القانون بحق من يتجاوز مع تلك الفئات من المجتمع وغيرها.

انتشار فيديهات مسيئة

لفت الخبير القانوني، في حديثه إلى أن هناك محاكم بالفعل، بدأت منذ فترة في إصدار أحكام تتعلق بحبس عدد من الأشخاص ممن يتهموا بالتنمر بحق آخرين، وفي هذا الصدد فإن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لرصد وتتبع المتهمين بتلك الجريمة، خاصة بعد التقدم ببلاغ ضدهم، أو انتشار فيديهات مسيئة تتضمن مشاهد تنمر ضد بعض المواطنين.

«خطوة جيدة تثبت يقظة المشرع للجريمة الحديثة التي ترتكب في ثوان وتترك أثرا سلبيا سيئا لفترات طويلة»، يقول المحامي بالنقض، مشيدا بموافقة مجلس النواب على تغليط عقوبة التنمر ضد الأشخاص من ذوي الإعاقة.

نصوص التعديل

جاء في التعديل إضافة مادة جديدة برقم (50 مكررا) إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تنص على أن: 'يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين'.

ووفقا للتعديل الجديد، فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.

وتابع التعديل موضحا أنه وفي حال اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

فيما تنص المادة الثانية من المواد المضافة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أضافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحد الأقصى لمدة الحبس بالفقرة الثانية من المادة لتصل إلى 5 سنوات، وذلك مراعاة لتجنب شبهة عدم الدستورية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً