«دعاوى إثبات النسب».. ضحايا النزوات العاطفية في عيون خبراء القانون (تقرير)

نزاعات أسرية- تعبيرية
نزاعات أسرية- تعبيرية

تحظى «دعاوى إثبات النسب» باهتمام شديد لدى طرفى الخصومة، وكذا القاضي داخل أروقة ساحات محاكم الأسرة، فالدعوى التي يقيمها الأب أو الأم بغية إثبات نسب صغار تتطلب الدعوى إجراء فحصوات طبية مختصة وأوراق ثبوتية رسمية وشهود من أجل إضفاء نوع المشروعية على أحقية نسب الصغار لصالح طرف الخصومة.

المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، نصت على عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق.

يقول الخبير القانوني، محمد رشدي، إنه في حال أقر الرجل بالعلاقة الزوجية يثبت للزوجة في تلك الحالة كل الحقوق، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي.

يوضح «رشدي» في تصريح لـ«أهل مصر»، أن هذه الدعاوى تتسغرق وقتًا طويلًا للفصل فيها، إذ يتم تداولها على عدة جلسات للتحقق من الأدلة التي توجد، لأن غالبية الأدلة تعتمد على تحاليل الـ DNA، وهى فحص الحمض النووي للشخص، وتعتبر من أقوي وأشهر الدلائل لإثبات النسب.

شرح الخبير القانوني في حديثه أن إجراءات إثبات النسب تبدأ بلجوء المدعية إلى مكتبة تسوية المنازعات التابع لمقر محكمة الأسرة المختص بدائرة سكنها، وبدوره يقوم أخصائي التسوية الأسرية بعرض التصالح بين المدعية والمدعي عليه، وإن لم يحدث الصلح بين الطرفين تحال القضية إلى المحكمة بعد 15 يوما من خلال تقديم المدعية عقد زواج عرفي أو رسمي.

وتابع أن الطفل يُثبٍت نسبه من خلال 'الفراش'، حتى لو كان نتيجة زواج عرفي أو علاقة غير شرعية، مشيرًا إلى أن غالبية أحكام الأسرة في قضايا النسب تكون لصالح الطفل.

في حالة عدم وجود زواج رسمي، فعلى المُدعية أن تقدم شهادة شهود لتأكيد علاقة الزواج، أو من خلال إثبات الإقامة مع الزوج في منزل الزوجية، طالبةً إثبات نسب الطفل للأب عن طريق شهادة الشهود عن مكان كانا يتلاقان فيه مثلا، أو قرينة تثبت اختلائهما ببعضهما داخل غرفة مغلقة، وتقدر المحكمة ذلك الظرف على وجه الدقة.

ولفت المحامي بالنقض والخبير القانوني، مصطفى صابر، في تصريحات له إلى أن إنكار الأب نسب طفله ليس نهاية المطاف، حيث أن قانون الأسرة غالبًا ما ينصف الطفل حال توافر الأدلة الصحيحة، مشيرا إلى أن اتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، نصت على أنه يُسجّل الطفل بعد ولادته فورًا، ويكون له الحق منذ ولادته في الإسم والجنسية، ويكون له الحق في معرفة والديه ورعايته.

وبخصوص دعاوى النسب المستندة إلى الزواج العرفي، فلا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم هذا العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة حصوله وحصول المعاشرة الزوجية في ظله، باعتبار أن البينة الشرعية إحدى أدلة ووسائل إثبات النسب، فيكفي لواحد أو اثنين أو أكثر أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالسمع جائزة.

نوه المحامي بأنه وحال رفض المُدعي عليه الحضور، تأمره المحكمة بإجراء تحليل الحامض النووي 'DNA'، وهو طلب غير ملزم، فإذا ثبت من خلال التحليل أنه «الأب البيولوجي» تحكم المحكم بإثبات النسب، فإذا رفض المدعى عليه إجراء التحليل، يكون للقاضي سلطة تقديرية في إثبات النسب، ثم تمنح المحكمة الأب حق الاستئناف بعد ذلك.

وحال تم التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيكون 'الحكم بثبوت نسب الولد إلى والده المدعي عليه من فراش الزوجية للمدعية ونوع وديانة الطفل وكذا حالته الاجتماعية'، ومن مواليد 'يوم - شهر - سنة'، ويتم ذكر دائرة الأحوال المدنية التي ينتمى إليها والده.

ونوه خبير الأحوال الشحصية بضرورة وضع نص قانون يلزم المدعي عليه بإجراء تحليل حمض نووي في قضايا إثبات النسب، مقابل وضع نص قانوني آخر يعاقب المرأة المدعية في حالة ثبوت كذبها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً