نص قانون الأحوال الشخصية، على إلزام الزوج الذي طلّق زوجته بتوفير مسكن مستقل مناسب لأطفاله الصغار، شريطة استمرار الزوجة المطلقة في حيازتها لهذا المسكن طيلة المدة القانونية لحضانة الصغار، ليصبح هذا المسكن حقًا مكتسبًا لكل أم مطلقة حاضنة، أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة للوفاة أو عدم الصلاحية.
يرى قانون الأسرة أن مرحلة طفولة الأبناء يعجزوا خلالها على مراعاة مصالحهم وحدها، ويحق للمتزوجة التي لم تنفصل عن زوجها أن تطالب بتمكينها من مسكن الزوجية، حال وقوع خلافات بينهما، شريطة أن تكون حاضنة لأطفال صغار.
تستعرض «أهل مصر» عبر السطور التالية، قواعد حضانة الصغار.
يحق للزوج عند بلوغ الأطفال سنة الخامسة عشر، أن يطلب من المحكمة تخيرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، وفي حالة زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، فإن لم توجد تنتقل إلى أم الأب، ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
ويحق للزوجة الحاضنة الحصول على أجر رضاعة وبعد انتهاء سن الرضاعة يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد.
ويحق للزوجة الحاضنة للأطفال رفع دعوى أجر مسكن ودعوى نفقة للأطفال ودعوى مصروفات علاج ومصروفات تعليم، كما يحق لها الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وفى حالة زواج الأم الحاضنة تنتقل الحضانة إلى الجدة أم الأم.
ويشترط القانون أن يبقى حق الأطفال في الإقامة بمسكن الزوجية لحين انتهاء الحضانة، وبالتالي يبقى حق الحاضنة في البقاء بالمسكن سواء كانت الأم أو أم الأم.
كما يحق للأم استخراج جواز سفر لأولادها واصطحابهم في سفرها دون الحاجة إلى أى مستند يفيد موافقة الأب.