أمر النائب العام، صباح اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم 'م.ع'، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة (نيرة) عمدًا مع سبق الإصرار أمام جامعة المنصورة.
ذكرت النيابة في بيان رسمي صادر عنها، أن المتهم أقر خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث، واستمعت النيابة العامة منذ توليها التحقيقات فور وقوع الحادث إلى 20 شاهدًا منهم والدي المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا وأحد الطلاب بالجامعة تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.
كما أكد الشهود عقدهم جلسات عرفية وتحريرهم محاضر رسمية ضده منذ ما يربو على شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها، كما أكد ثلاثة عشر شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.
ظروف تشديد العقوبة
يقول الدكتور محمد السباعي المدرس المساعد بكلية حقوق المنصورة، إنه طبقا للقانون سيُعدم قاتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف، مشيرًا إلى أن عقوبة جريمة القتل في صورتها البسيطة، تنص المادة ٢٣٤ في فقرتها الأولى من قانون العقوبات على أن من قتل نفسًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، فعقوبة جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة- أي من غير توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة - هو السجن المشدد أو المؤبد.الإعدام عقوبة القتل مع سبق الإصرار أو الترصد
شرح «السباعي» في تصريحات له، إن عقوبة جريمة القتل في حالة توفر ظرف من ظروف تشديد العقوبة، إذ تنص المادة (٢٣٠) من القانون السابق ذكره على أن 'كل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وتنص المادة (٢٣٣) من نفس القانون على أن 'من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو أجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر ويعاقب بالإعدام.
وتنص المادة ٢٣٤ في فقرتها الثانية (ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ( ٢٣٤ ) - جريمة القتل العمد - تنفيذًا لغرض إرهابي.
5 ظروف مشددة لتغليظ عقوبة القتل
ذكر أستاذ القانون أن هناك خمس ظروف لو توفر واحدًا منها تشدد عقوبة القتل العمد إلى الإعدام وهذه الظروف هي، ظرف سبق الإصرار، ظرف الترصد، ظرف ارتباط جريمة القتل بجناية تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها، ارتباط جريمة القتل بارتكاب جنحة أو تسهيلها أو التأهب لفعلها أو مشاعدة مرتكبيها أو شركائهم على التخلص من العقوبة (مع ملاحظة أن الحكم بعقوبة الإعدام في هذا الطرف يكون جوازي للقاضي فله أن يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، على عكس باقي الظروف التي إن توفر إحداها يكون وجوبي على القاضي الحكم بعقوبة الإعدام.
أما الظرف الخامس الذي تشدد فيه عقوبة القتل العمد إلى الإعدام فيكون أثناء ارتكاب جريمة القتل تنفيذًا لغرض إرهابي، يقول الدكتور محمد السباعي، متابعًا «حادث المنصورة توفر فيها ظرفان من ظروف تشديد عقوبة القتل العمد وهما ظرفي سبق الإصرار والترصد»، الأول منها (ظرف سبق الإصرار) ويقصد بظرف سبق الإصرار، القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب الجريمة سواء كان هذا القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط.
تهديد المجني عليها عبر التواصل الإجتماعي
تابع الخبير القانوني أن الأيام السابقة على ارتكاب الجريمة قيام الجاني بتهديد المجني عليها بالقتل عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، كما أن المجني عليها وأهلها سبق وقاموا بتحرير محضر بعدم التعرض من الجاني للمجني عليها، يضاف لذلك تجهيز وحمل الجاني لسلاح الجريمة قبل ارتكاب الجريمة ، إضافة إلى نحر المجني عليها في عنقها، كل ذلك يؤكد على توفر سبق الإصرار لدى الجاني بقتل المجني عليها عمدًا، وأن الجريمة لم تكن مجرد مشاجرة تطورت لجريمة قتل.
وأوضح أيضًا توافر ظرف الترصد، ويقصد به تربص الجاني لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل هذا الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
سلاح الجريمة بحوزة الجاني
لفت أستاذ القانون إلى أنه وبالرجوع للجريمة المُرتكبة، فإن المتهم بالقتل استقل ومعه سلاح الجريمة الأتوبيس الذي استقلته المجني عليها للانتقال من مدينة المحلة لمدينة المنصورة حيث مكان دراستها وطبقًا لشهادة بعض الشهود حاول الحديث معها والتعرض لها ولكن المجني عليها تجاهلته، ويظهر أحد مقاطع الفيديو المتداولة للجريمة ترصد القاتل للمجني عليها بعد نزولها من الأتوبيس حتى أقتربت من أحد بوابات الجامعة فقام بالإسراع نحوها وطعنها ثم نحرها في عنقها وقتلها طبقًا للخطة التي رسمها الجاني مسبقًا لارتكاب جريمته.
اختتم حديثه موضحًا بأن المادة 111 من قانون الطفل، على أنه 'لا يجوز الحكم بالإعدام أو المعاقبة بالسجن المشدد علي القاصرين، وهم الذين لم يتجاوزوا 18 سنة وقت ارتكابهم للجريمة، وطبقًا للتحقيقات الأولية للجريمة، فإن المتهم تجاوز عمره ٢٢ عامًا، وبالتالي فهو يُخاطب بجميع أحكام المسؤولية الجنائية وأهلًا لتوقيع عقوبة الإعدام عليه.
استجوبت النيابة العامة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات فأقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار للخلافات التي كانت بينهما ورفضها الارتباط به.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة ومدى جواز تصور حدوثها على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وفحص السكين المستخدم بالجريمة، وجار سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها.