قضت محكمة أسرة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار إيهاب الدهشان، بإلزام زوج بدفع نفقة زوجية قيمتها 15 ألف جنيه، بعد مطالعة أوراق الدعوى التي تقدمت بها الزوجة بعد تهرب زوجها من دفع مصروفات بيته والإنفاق عليها وطفليها.
ذكرت أوراق القضية أن الزوجة «أميرة»، في العقد الثالث من عمرها، ارتبطت من «محمد»، في الأربعين من عمره، عن طريق زواج الصالونات، تزوجا وعاشا حياة هادئة مستقرة كان يشوبها بعض الخلافات الأسرية البسيطة، غير أن الأمور انقلبت رأسًا على عقب، بعد سفره للعمل في السعودية.
قالت «أميرة»، في تصريحات لـ«أهل مصر» إن زوجها كان يعود إلى القاهرة في إجازة لم تتخط العشرين يومًا من كل عام تقريبًا، وكان مستقر في إرسال متطلبات أسرته المكونة من زوجته وطفليه، إلا أنه وفي أحد الإجازات،استغل خروج زوجته لقضاء بعض متطلبات البيت، واتفق مع قريبة له على لقاءها داخل شقته، وقضاء سهرة حمراء.
حصلت «أميرة» على حكم بالطلاق من «محمد»، وبعدها أقامت دعوى نفقة، بسبب امتناع زوجها عن الإنفاق عليها وطفليها لمدة جاوزت العام تقريبا على تاريخ الطلاق، واتفق معها على كتابة عقد اتفاق بدفع 500 جنيه للطفلين فقط، وذلك على الرغم من قدرته المادية.
بالفعل حصلت الزوجة على حكم بإلزام الزوج بدفع 15 ألف جنيه، بعد مطالعة أوراق القضية وفحصها.
تقول إيمان محسن، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، والوكيل القانوني للزوجة، إن الحكم الذي تحصلت عليه من محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، يرد على كل من يردد بأن المحاكم تحكم بمبالغ زهيدة جدا في دعاوى النفقة الزوجية.
أضافت المحامية في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه حال دراسة موضوع القضية، أعدت مستندات قوية وتقدمت بها إلى المحكمة، وأوضحت إلى المحكمة حقيقة دخل الزوج الذي يتخط الـ 30 ألف جنيه شهريًا، حيث يعمل موظفا في شركة أدوية بالسعودية، وتابعت بأن القانون ينص على أن الأب هو الملزم بالإنفاق على صغاره على قدر يسره المادي.
اختتمت محامية الزوجية مشيرة إلى أن هذا الحكم أكبر دليل على أن قضائنا عادل، ولا يصدر أحكامًا بدون قراءة المستندات وتقديرها على نحو صحيح، وخصوصًا في دعاوى نفقات الصغار.
قال القاضي في حيثيات الحكم إن المحكمة اطمأنت لطلبات مقيمة الدعوى بضرورة إنفاق الأب على الأبناء، وتنص المادة 18 مكرر من القانون يشترط لاستحقاق الأبناء نفقة على الآباء، أولًا- أن يكون الإبن فقيرًا، أي محتاجًا لا يجد ما ينفقه، ثانيًا- أن يكون الإبن عاجزًا عن الكسب والعاجز عن الكسب قد يكون صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره، أو أنثى لأن الشأن فيها عدم التعرض لعناء العمل، ثالثًا- أن يكون الأب قادرًا على الإنفاق وسبب وجوب نفقة الآباء على الأبناء هى أن الأب لا يشاركه أحد في نفقا أبنائه، فهم جزء منه وإنفاقه عليهم كإنفاقه على نفسه، هذا فضلًا عن انتساب الإبن لأبيه، لا يشاركه أحد فيما بنى على هذا السبب وهو النفقة.
وأضافت المحكمة أن الثابت بأوراق الدعوى أن الصغير ابن المدعي عليه، وذلك ثابت من قيد ميلاده وليس لديه مال خاص للإنفاق على شئونه، وإذا كانت المحكمة تطمئن إلى أن الصغير لا يجوز أن يظل بدون نفقة، كما لم يثبت أمام المحكمة اعسار الزوج للقول بإلزام غيره بالإنفاق على صغاره، واعمالًا لاعتبارات العدالة الإنسانية، تقضي المحكمة بأن يؤدي الأب مبلغ 15 ألف جنيه، كنفقة بنوعيها للصغير، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.