خلافات زوجية يعقبها، نزاعات على حق حضانة الصغير، تكتظ بها ساحات محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية، يدخل الطفل الصغير في صراعات، يبرز فيها أبواه كل ما لديهما من قوة ونفوذ، من أجل الفوز بحضانة الطفل فلذة كبده.
تستعرض «أهل مصر» خلال السطور المقبلة، نقاط وفوارق قانونية هامة بشأن حضانة الصغار في قانون الأسرة الجديد.
أشار الخبير القانوني حسام سعد، إلى أن قانون الأحوال الشخصية أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكما نهائيا على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
اشار المحامي شعبان سعيد، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أن ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، يكون: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت اخته من الأب
وعقب بنت الأخ من الأب يكون الحاضن هو الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الاب والأم» ثم الخالة لأم، ثم الخالة ﻷب يعنى أخت أمه من اﻷب ثم بنت أخو الصغير الشقيق ثم بنت أخوه من اﻷم ثم بنت أخوه من الأب ثم العمات، ثم العمات ﻷم ثم العمات للأب ثم خالت الأم ثم خالات الأب.
وأضاف في تصريحات لـ«أهل مصر» أن المادة 41 من قانون الأسرة تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أو حفظه".
وتنص المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية، على انتهاء حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن الـ 18 عاما ميلادية كاملة، ويجوز للنيابة العامة متي عُرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتًا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
يصدر قرار حضانة الصغير من رئيس نيابة علي الأقل - ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير، بجنب إرساله الأوراق إلى المحامي العام الأول لنيابات الأسرة، مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، لإصدار قرار نهائي بشأن الحضانة على أن يكون واجب التنفيذ لحين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة.