في تطور جديد في قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، أيدت محكمة استئناف مطروح الحكم الصادر بحقه بتهمة تعاطي المخدرات 'الحشيش' المرتبطة بدهس أحد المواطنين، على طريق الساحل الشمالي، حيث قضت المحكمة بإلزامه بدفع المصاريف الجنائية.
يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الوسط الرياضي حالة من الترقب، بعد تطورات القضية التي أثرت على مسيرة اللاعب الرياضية وسمعته.
في الجلسة المنعقدة اليوم، طالب فريق دفاع أحمد فتوح بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته، مستندين إلى عدة نقاط قانونية، واعتبر الدفاع أن إجراء سحب العينة من اللاعب كان باطلًا، مشيرين إلى انتفاء الوقائع التي تستدعي ذلك وفقًا للمادة 66 من قانون المرور.
عدم وجود أدلة كافية
كما اعتمدت هيئة الدفاع على ادعاءات بعدم وجود أدلة كافية تدعم الاتهام الموجه له، وخاصة بشأن تقارير المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، والتي لم تقدم ما يثبت بشكل قاطع تعاطيه للمخدرات، إضافةً إلى ما وصفوه بعدم جدية تحريات المباحث المتعلقة بالقضية.أصدرت محكمة جنايات مطروح 'الدائرة الثانية' حكماً سابقاً في نوفمبر 2024، وقع عليه أحمد فتوح بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تغريمه بعشرين ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته، وذلك في قضية متعلقة بقتل أحمد الشبكي، البالغ من العمر 55 عامًا، خلال قيادته سيارة بسرعة مفرطة وهو تحت تأثير المخدرات، حيث وقع الحادث في فجر يوم 14 أغسطس، بمنطقة الساحل الشمالي.
طلبات دفاع أحمد فتوح
وطلبت هيئة الدفاع برئاسة المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب أحمد فتوح، خلال جلسة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف مطروح الدائرة الثانية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة.
وأوضح، خلال جلسة المرافعة، أن طلب البراءة للاعب أحمد فتوح تأسس على:
1- بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الدليل المستند منه.
2- عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
3- خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم.
4- عدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم.