اعلان

رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب: وضع اللوائح حق أصيل للجان النقابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن وضع اللوائح أو تعديلها حق أصيل لكل لجنة نقابية داخل شركتها، بحسب ظروف كل منشأة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن النقابة وضعت خطوطا عريضة، أولها رفض فكرة إعداد لائحة موحدة لكل الشركات، باعتباره أمرا مخالفا للقانون والدستور واللوائح والنظم الموجودة، ولا بد من تصحيح المسار القانوني، وإعطاء الحق للجان النقابية، بالمشاركة في وضع اللوائح بكل شركة وليس إبداء الرأي.

وأوضح أن صياغة هذه اللائحة، اتسمت بعدم وجود فلسفة واضحة، حيث أخذت أحكاماً من قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، بما يحقق مصالح الإدارة دونما نظر لمصالح العمال، فاللائحة لم تأخذ في اعتبارها أن جميع نصوص التشريعات الاجتماعية، تعمل على إحداث التوازن في علاقات العمل، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لها، هو حماية الطرف الأضعف فى علاقة العمل، وهو العامل وهذا لم يظهر في هذه اللائحة المقترحة.

وأكد "الجمل" أن هناك امور عدة داخل الشركات غير موجودة باللائحة، فبعض لوائح الشركات بها أمور تخص جمعية الإسكان، وبعض الجمعيات الفئوية الأخرى، وتختلف من شركة لأخرى، فكيف توحد اللوائح؟

استشهد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ببعض النصوص ومنها:

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " حيث نصت (المادة الرابعة) من مواد إصداره على أن: (لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه).

ونصت المادتان 3 على: "يعتبر هذا القانون، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية، وأحكام المادة (5) من هذا القانون".

ونصت المادة 5 على: "يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف، وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون".

2- قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم وهو من القوانين المكملة للدستور والتى لا يجوز لقانون آخر مخالفة أحكامه.

مادة (15): "تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الإختصاصات الآتية: هـ - المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة، بتنظيم شؤون العمل والعمال".

وأشارت هذه المادة إلى وجوب اشتراك ممثلي العمال وهو حق أصيل لها كلجان نقابية، فى صياغة لوائح الشركات وليس أخذ رأيها، كما ورد بمسودة اللائحة وبالتالي يكون نص اللائحة قد جاء باطلاً فى هذا الشأن.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً