اعلان

غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه والحبس عامين.. البرلمان يغلظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.. النواب يغلظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة
بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.. النواب يغلظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، قد أقرت مشروع القانون.

وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وتعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات الأجنبية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً