قالت دار الإفتاء، إن الرضاعة عن طريق جهاز يدر اللبن لطفل يتيم لا يغيير في شيء كونه أصبح أخًا لأبناء السيدة التي قامت بإرضاعه لخمس مرات فأكثر في أثناء العامين الأوليين.
وذكرت دار الافتاء في إجابتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على سؤال مفاده: «قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يُدِرُّ اللبن، ثم سقته للطفل وهو ابن سنة ونصف. فهل يصبح أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟».
وأجابت دار الافتاء قائلة: «من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه».
وتابعت دار الافتاء: «إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وأرضعت هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء السنتين الأوليين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويصير مَحْرَمًا لهن».