«إسكان النواب» توضح الجهات التي ينطبق عليها إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (خاص)

طارق شكري
طارق شكري

أوضح طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشخصية الاعتبارية في مشروع القانون التي أقرته الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تعني الشركات أو المؤسسات، ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية، مشيراً في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه لا ينطبق على الأشخاص الطبيعيين بمعنى لو أن هناك محل ومؤجر لشخص طبيعي لا ينطبق عليه القانون.

مجلس النواب

زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف

وأشار 'شكري'، إلى أن القانون سيتم عرضه علي مجلس النواب، لتحويله إلي اللجان المختصة لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته، لافتا أنه وفقا لما ورد في مشروع قانون الحكومة، فإنه بعد الموافقة على القانون وإقراره من رئيس الجمهورية فإنه يتم العمل به مباشرا ويتم منح 5 سنوات للشخصية الاعتبارية المستاجرة لغير الغرض السكني، بحيث في السنة الأولى يتم زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة المثبتة بالعقد وبعد ذلك بتم زيادة سنوية 15% حتي انتهاء الخمس سنوات ويتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحكومة توافق علي القانون

وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً