تساءل النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، عن ماهية دور المجلس القومي للأجور الوارد ذكره في المادة 12 من قانون العمل.
ونصت المادة على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
موجة تضخم
وقال سري الدين خلال الجلسة العامة اليوم: هل قرار تحديد الحد الأدني هل سيكون ملزما، وماهي صلاحيات المجلس القومي للأجور؟
وأضاف: إذا حدثت موجة تضخم فهل يمتلك المجلس القومي للأجور صلاحيات بزيادة الحد الأدني لإزالة التضخم؟.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، قد استكمل مناقشات قانون العمل الجديد .