أوضحت دار الإفتاء الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها، وقالت إن الفطر يُباح لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه عدة أمور.
مبيحات الفطر
وبينت أن الفطر لعذر يباح في الحالات الآتية:
العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشر جنيهات.
المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.
السفر إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].
الحَمْل فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف.
الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.
إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك، فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.