وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن الحكومة.
ويستهدف مشروع القانون معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
كما استهدف مشروع القانون تعزيز أدوات حماية المتعاملين، حملة الوثائق، والمستفيدين منها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، وتحقيق الشمول التأميني، وتسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، كما يعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وانتظم مشروع القانون في ورد المشروع في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجمازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون أن قطاع التأمين المصري يتكون من 41 كيان ، يتمثل في عدد 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري، وعشر شركات تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصاد رأت بالإضافة إلى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
ولفت التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه، وبلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه.
وانتظم مشروع القانون في خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و217 مادة موضوعية. وألزمت مواد الإصدار، التي سبق ووافق عليها مجلس الشيوخ؛ المخاطبين بأحكامه بتوفيق أوضاعهم، وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إجمازة مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار يصدره مجلمس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.