اعلان

ننشر تقرير قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة المعروض على "الشيوخ"

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمحال من مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

الملامح الأساسية لمشروع القانون

اشتمل مشروع القانون المعروض على سبعة مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 بيانها كالتالى:

اشتملت المادة رقم (1) على تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).

كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

أما المادة رقم (3) من القانون المعروض على استبدال نصى المادتين(4،2 / الفقرة الأولى) من قانون أنشاء صندوق قادرون باختلاف االمشار إليه، وتبعية الصندوق لرئيس الجمهورية بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة للقانون القائم، بنقل سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق الى رئيس الجمهورية، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء.

أما المادة رقم (4) من القانون المعروض فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة الى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة الى رعاية المتفوقين والموهبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المعروض إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على أضافة الموارد الاخرى التي يصدر رئيس الجمهورية قرار بها.

أضافت المادة رقم (5) من القانون المعروض مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على انشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن14عضواً، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

أما المادة رقم (6) من القانون المعروض فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر.

والمادة رقم (7) هي مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.

تعديلات القانون

التعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها:

بعد ان أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال بعض التعديلات نورد أهمها على النحو التالى:

- ارتأت اللجنة إعادة ترقيم المواد بالحروف بدلاً من الأرقام وذلك لضبط صياغة ترقيم المواد.

-المادة الثانية وأصلها المادة رقم (2):

ارتأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة الثانية ويكون نصها كالاتى: ' كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.'، وذلك لتكون كل أحكام الاستبدال واردة بمادة واحدة ، وذلك لحسن الصياغة التشريعية .

-كما ارتأت اللجنة حذف المادة رقم (3) من القانون المعروض، لورودها في أماكن أخرى من مشروع القانون المقترح.

-المادة الثالثة وأصلها المادة رقم (4)

ارتأت اللجنة نقل المادة (3مكرراً) المستحدثة بالمادة رقم (5) من مشروع القانون المعروض إلى هذه المادة لتكون كل أحكام الإضافة في مادة واحدة، لحسن الصياغة التشريعية.

كما تم استبدال كلمة (وتنظيم عمله) بكلمة (ونظام عمله).

- مادة (11):

ارتأت اللجنة تعديل بند 9، المضاف لبنود المادة (11) من القانون المعروض باستبدال فقرة: (وفقاً للضوابط التي تصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية) بدلاً من فقرة: (ولا تخضع هذا المؤسسات لنظام الترخيص من الوزارة المعنية)، وذلك لضمان وجود تنظيم لإنشاء تلك المؤسسات في ضوء خروجها عن نظام الترخيص من وزارة التضامن الأجتماعى لكونها جزء من أجهزة الصندوق المعنية بالقيام بمهامه.

-ارتأت اللجنة تصحيح كلمة (موهبين) ببند 12 المضاف لمادة (11) لتصبح (موهوبين)، لضبط الصياغة اللغوية.

-أضافت اللجنة بند جديد مستحدث لمشروع القانون المقترح برقم (15) إلى المادة رقم (11) ، وأضاف لمهام الصندوق أن يقوم بتغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وجاء نصه كالآتى: (تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.).

-(المادة الرابعة) وأصلها مادة (6)، ارتأت اللجنة إضافة فقرة ونصها: ' (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.' ،وذلك لضبط الضياغة

-(المادة الخامسة وأصلها المادة رقم (7) وهى مادة إصدار، كما هى .

رأى اللجنة

بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ، وبعد إجراء التعديلات سالفة البيان، رأت اللجنة أنه خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم ، وتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم .

وفى ضوء ما تقدم، قررت اللجنة المشتركة الموافقة على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد إدخال التعديلات المبينة بعالية والواردة بالجدول المرافق، واللجنة ترفع تقريرها عن مشروع القانون المعروض.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً