اعلان

صندوق قناة السويس.. وزير شئون المجالس النيابية: الصندوق يهدف لتعظيم الاستفادة من الإيرادات

المستشار علاء فؤاد
المستشار علاء فؤاد

صندوق قناة السويس, نفى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن يكون إنشاء صندوق الهيئة ، الهدف منه بيع القناة، موضحا أن الهدف من الصندوق هو تحقيق التنمية الحقيقية للهيئة.

جانب من جلسة النواب

جانب من الجلسة

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ردا على ما أثاره بعض الأعضاء من مخاوف بشأن بيع قناة السويس.

وأكد الوزير، أن الصندوق يعمل على تعظيم الاستفادة من الإيرادات عن طريق استثمارها أفضل استثمار.

وأعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع القانون، مؤكدة أن هذا الصندوق يؤثر سلبا على قناة السويس، متسائلة: ولا هو بيعملوا صندوق علشان يسكنوا فيه بعض الوظائف لبعض المسئولين.

ورفض أيضا النائب محمد عبد العليم داوود، قائلا: إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص.

وأشار إلى أن تعديل قانون هيئة قناة السويس يمثل خطرا داهما على مصر، قائلا: وهو يشبه مشروع بيع الأهرامات في السبعينات، وهو الذي تصدت له نعمات أحمد فؤاد.

وقال محمد عبد العليم داوود: إنها قناة السويس وليست شركة من الشركات التي تم بيعها بأبخس الأثمان بدم الشعب المصري.

واتفق معه أيضا النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، معلنا رفضه مشروع القانون، قائلا: أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بـ'مغارة علي بابا' المسماة بالصناديق الخاصة.

وقال النائب: قناة السويس ليست مرفقا عاديا وإنما هو تجسيد للشعب المصري.

نظام هيئة قناة السويس

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة الآن ، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يستهدف إنشاء صندوق مملوك لها وفقا لما ورد في تقرير اللجنة.

إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس

وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون وفقا لما ورد في تقرير اللجنة، إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق الأهداف التالية:

- زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.

- مجابهة الأزمات والحالات الطارئة

- المساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

- القدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.

استغلال الأصول الثابتة

- بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون يستهدف تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

يتكون مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:

إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون

(المادة الأولى):

تضمنت هذه المادة إضافة عدد من المواد الجديدة إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛ وذلك على النحو التالي:

مادة (15 مكررًا):

تضمنت هذه المادة إنشاء 'صندوق هيئة قناة السويس'، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، وأجازت لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعًا ومكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا'أ'):

تحديد أهداف الصندوق

تضمنت هذه المادة تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في تحقيق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويـس وتطويره.

مادة (15 مكررًا 'ب'):

تقضى هذه المادة بتمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة (15 مكررًا 'ج'):

حددت هذه المادة رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص.

تحديد موارد الصندوق

مادة (15 مكررًا 'د'):

حددت هذه المادة موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

مادة (15 مكررًا 'هـ'):

قضت هذه المادةبأن يكون للصندوق موازنة مستقلة، ويتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر.

مادة (15 مكررًا 'و'):

نظمت هذه المادة أجهزة الصندوق وهي: مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ونصت على ضوابط اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار لقراراته.

كما تضمنت النص على المدير التنفيذي للصندوق، وأنه يمثل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء.

مادة (15 مكررا 'ز'):

حددت هذه المادة اختصاص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط للسلة (لحظة بلحظة)