نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقامة من أشرف عبد الحميد، ضد صفاء أحمد علي، وعبد الظاهر علي محمد، والمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 32 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة القضية إلى الدستورية العليا للفصل فيها في شكوى الزوج، وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما، برفض الدعوى.
وقالت المحكمة المحكمة الدستورية العليا: أنه بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 2009/12/17، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا، مذكرة ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا: برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر، بتاريخ الثاني من فبراير سنة 2010، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، بعد أن قضت محكمة البداري الجزئية بجلسة 2009/12/17، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصوص المواد 3 و9 من قانون الإجراءات الجنائية، و273 و274 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها، وتنفيذ العقوبة، بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر، والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصوم وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ثم أعيدت إليها الدعوى لاستكمال تحضيرها، فأودعت تقريرا تكميليا.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة طلبت، فيها الحكم أصليا باعتبار الخصومة منتهية بشأن الطعن على المادتين 273 و274 من قانون العقوبات، وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية واحتياطيا: برفض الدعوى وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
وجاء وبعد الاطلاع على الأوراق والمداولة حيث إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق في أن المدعي، في الدعوى الموضوعية، أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 3963 لسنة 2009 جنح البداري، ضد المدعى عليهما، طالبا توقيع العقوبة المنصوص عليها بالمادة 274 من قانون العقوبات على المدعى عليها الأولى - زوجته - والزامها والمدعى عليه الثاني - وكيلها في عقد الزواج – بأن يؤديا إليه مبلغ 51 جنيها، على سبيل التعويض المدني المؤقت على سند من أنه زوج المدعى عليها الأولى بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها ولا تزال في عصمته، وقد نُسب إليها أنها بتاريخ 2009/2/16، بدائرة مركز البداري، اعتادت ممارسة الدعارة، وقضي نهائيا بمعاقبتها في الجنحة المستأنفة رقم 1543 لسنة 2009 البداري، بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمها ثلاثمائة جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة مما حدا به إلى تحريك دعوى زنا ضدها، عملًا بالمادتين 273 و274 من قانون العقوبات.
تدوولت الدعوى بالجلسات، ودفع الحاضر عن المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالواقعة، وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نصوص المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية و273 و274 من قانون العقوبات من تعليق تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة زنا المرأة المتزوجة، والتحقيق فيها على شكوى زوجها، وتخويله الحق في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها برضائه معاشرتها له.
وقصر حق الزوج في تقديم الشكوى على مدة لا تجاوز3 أيام من علمه بالجريمة وبمرتكبها، والتمييز بين الزوج والزوجة في شروط إقامة دعوى زنا أي منهما على الآخر، وذلك لمخالفتها نصوص المواد 8 و9 و11 من دستور 1971 فقد قضت بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية النصوص المشار إليها، والتي قضت بحكمها السابق.