قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن يحصل موظفي الدولة على يوم الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد العمال 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنح يوم الخميس 4 مايو المقبل، إجازة رسمية بدلا من يوم الاثنين 1 مايو، احتفالا بـ عيد العمال.
إجازة عيد العمال 2023
نص القرار على أن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو لعام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الاثنين الموافق الأول من مايو لعام 2023، بمناسبة عيد العمال.
وأعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 4 من مايو 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1544 لسنة 2023 والمتضمن تحديد إجازة عيد العمال كإجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من يوم الاثنين أول مايو 2023، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
وقال 'شحاتة' إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي أجره اليومي.
وبهذه المناسبة، يتقدم وزير القوى العاملة بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبحسب بيان صحفي، أصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتوقيع خالد أبو بكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والدكتورة حنان أحمد علي، مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
وتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.