اعلان

رسميًا «التموين» تُلزم الشركات بتدوين سعر البيع على 7 سلع أساسية للمستهلك | قرارات هامة

علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

ألزم الدكتور علي المصيلجي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات المنتجة للـ 7 سلع التي تم إعلانهم رسميا (سلع استراتيجية)، بوضع السعر عليها وهى : «زيت الخليط والفول المعبا والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض». بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الذي فوّض وزارة التموين، بإجراءات وضوابط تلك السلع.

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع :

زيت خليط ومكرونة.

فول معبأ وأرز.

لبن وجبن أبيض.

حيث يتم إلزام هذه الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات، التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

قرارات وزير التموين بشأن بيع 7 سلع أساسية

ألزم وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركات المنتجة للـ7 سلع التي تم إدراجها رسميا ضمن السلع الاستراتيجية، مُحددة السعر .. بالآتي :

- الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

- أن يدوّن فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها والسماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ) أو وضع «استيكر» على عبوة المنتج أو السلعة.

- إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لايتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

- حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة.

- أكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك.

- تقوم الشركات والمنشأت بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة:

أ- وصف المنتج أو السلعة.

ب- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك.

ج - تاريخ الانتاج وكمية الانتاج.

د- كمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع.

هـ - بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم.

ووفق هذه البيانات، تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بموافاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده إليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والأرصدة المخزنة فيها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً