نشرت الوقائع المصرية في العدد رقم 216 «تابع» الصادر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
القرار رقم 1702 لسنة 2026
وأوضحت «الوقائع المصرية» أن القرار يأتي في إطار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون المرور، وذلك استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة للمنظومة المرورية.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
واستند القرار إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، إلى جانب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كما استند إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 لسنة 2008.
القرار بناءً على عرض قطاع المرور والحماية المدنية
وجاء القرار، وفقًا لما نشرته «الوقائع المصرية»، بناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية، على أن تُطبق التعديلات وفقًا للأحكام والإجراءات المحددة في القرار الوزاري الجديد.
'المادة الأولى:
تستبدل عبارة 'مائتان وخمسة عشر جنيها' الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347' من اللاحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 'مائتان
خمسون جنيها'.
المادة الثانية:
يلغى كل ما يخلف أحكام هذا القرار.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما يلي نص القرار: