تشهد أورقة المحاكم اليوم السبت، العديد من المحاكمات الهامة التي تُهم الرأى العام، وأبرزها محاكمة المتهمين بواقعة ضحية تذكرة القطا، محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر.. تعديل قانون الطفل
محاكمة المتهمين بواقعة ضحية تذكرة القطار.
تنظر محكمة جنايات طنطا محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية– الأقصر" في قضية مقتل شخص وإصابة آخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا بسبب ثمن تذكرة الركوب.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة، المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري القطار رقم، 934، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ونسبت التحقيقات للمتهم، اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.
وتلقي اللواء خالد موسى، مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسرى القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له، وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
محاكمة 20 متهمًا بالاتجار في البشر
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 20 متهمًا بـ"الاتجار بالبشر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، و محمد، و رقية، و عمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر، بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.
وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و6 أكتوبر سابقا"، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدى جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله"، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418 ، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.
وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، و من المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لا يجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
وأخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغ 6 آلاف 800 جنيه مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر بوساطة المتهم التاسع مبلغ 3 آلاف وستمائة جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمة الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبلغ 2000 جنيه مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.
الحكم في دعوى تعديل قانون الطفل اليوم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل.
وقال صبري في دعواه التى حملت رقم 3016 لسنة 74 ق، أنه منذ أن تولت جماعة الإخوان حكم البلاد تفشت ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول، وظهر ذلك جليًا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وأضافت الدعوى، أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث في قضية شهيد الشهامة محمود البنا.
كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد حدثا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عا