لا تزال قضية الشرط الجزائي مثارة بين مدارس الفقه الإسلامي. فمن المدارس الفقهية من يجيز فرض الشروط الجزائية في عقود البيع والشراء على اعتبار أن المسلمين عند عقودهم وأن الالتزام بالشرط الجزائي من باب الوفاء بالعقود بين المتعاقدين. ومن الفقهاء من يعتبر الشرط الجزائي بابا من أبواب أكل أموال المسلمين بالباطل على اعتبار أنه يدخل في التغرير في البيع والشراء بين المسلمين. فهل يجوز للبائع خصم قيمة الشرط الجزائي من الثمن عندما لا تتم الصفقة ؟ و ما هى مشروعية الشرط الجزائي؟ ومتي يكون الشرط الجزائي جائزا شرعا؟ وما رأى الإفتاء في فرضه على معاملات البيع والشراء ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن بعض الفقهاء أجازوا الشرط الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورتّب عليه أثره من حيث المال المشروط؛ فقد نص الحنابلة في البيع على أن من اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي فاشترط فيه البائع أنه إن لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكًا للبائع؛ صح هذا الشرط وترتب عليه أثره، ويصير معجل الثمن ملكًا للبائع إن لم يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المحدد، وقالوا: إن القاعدة عندهم في الشروط: "أنها جائزةٌ في العقود من الطرفين، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وإلا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه.
وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يشترط لمشروعة الشرط الجزائي أن يكون القدر المشروط ليس فيه جهالة يمكن أن تؤثر في عقد الاتفاق؛ سواء بالتحديد أو بقيمةٍ معينةٍ في المائة؛ فيكون معتبرًا عند هؤلاء الفقهاء وهو الرأى الذي اختارته دار الإفتاء المصرية للفتوى. وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه ما دام البائع قد امتنع عن الوفاء بالعقد واستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي وقد دفع قيمته؛ فإنه يحل لصاحب الشرط وهو المشتري أخذُ هذا المال، ويكون حلالًا له شرعًا كما ذكرنا.