تثور خلافات حول الحالات التي يجوز فيها نقل الأعضاء البشرية من شخص متوفي إلى شخص حى، فما هى الضوابط التي تحكم مثل هذه العمليات؟ وهل يشترط لنقل الأعضاء من شخص ميت إلى شخص حى توقف عمل أجهزة بعينها في جسم الإنسان ؟ ومتى تكون عمليات نقل الأعضاء من شخص ميت إلى شخص حى بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ؟ حول هذه الأسئلة يقول الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام
مفتي الديار المصرية إنه يشترط في عمليات نقل الأعضاء من الموتى للأحياء أن يكون المنقول منه قد تحقق موته موتًا شرعيا وذلك بالمفارقة التامة للحياة، أي موتا كليا، وهو الذي تتوقف جميع أجهزة الجسم فيه عن العمل توقفًا تامًّا تستحيل معه العودة للحياة مرةً أخرى؛ بحيث يُسمَح بدفنه، ولا عبرة بالموت الإكلينيكي أو ما يعرف بموت جذع المخ أو الدماغ.
وأشار فضيلته إلى أن مثل هذه الحالة من حالات الموت لا يجوز فيها نقل الأعضاء من الموتى للأحياء لأنه لا يعد موتا شرعا؛ لبقاء بعض أجهزة الجسم حية، إلَّا إذا تحقق موته بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه، وكان عمل بعض أعضائه إنما هو آليٌّ بفعل الأجهزة؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة؛ لأنه حينئذٍ لم يعد نَفْسًا حَيَّة، والتحقق مِن الموت بِناءً على ما سبق يكون بشهادة لجنةٍ مكونةٍ مِن ثلاثة أطباء -على الأقل- متخصصين مِن أهل الخبرة العدول الذين يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وتكون مكتوبةً وموقعةً منهم، ولا يكون مِن بينهم الطبيب المنفذ لعملية زرع العضو المراد نقله، وهذه اللجنة يصدر بها قرارٌ من الوزير المختص، فإذا لم يمكن -مِن قبيل الصناعة الطبية- نقل العضو المراد نقله من الشخص بعد تحقق موته بالشروط المذكورة فإنه يحرم حينئذ النقل، ويكون ذلك بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق