اعلان

10 مخالفات تعرض بقال التموين للحبس 5 سنوات.. «باب خلفي لسرقة الدعم»

بقال التموين
بقال التموين

تُمثل السلع التموينية أمن قومي للدولة باعتبارها أساس دعم الطبقات محدودة الدخل والبسطاء، وتتضمن العديد من الأشغال التي تُخدم على تقديم هذا الدعم لمُستحقيه، منها موردي السلع والبدالين -وهم بقالين وزارة التموين- وبالتالي تحتاج إلى الرقابة والمتابعة لضمان سير منظومة التموين ودعمها.

وسبق أن ضبطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعض 'البدالين' ولديهم بطاقات دعم تمويني تم الحصول عليها من المواطنين، وبالتالي تعرضوا للعقوبات التي تصل إلى الحبس. وبالتالي تشدد الوزارة على تلك الفئة عدم تجميع بطاقات المواطنين، وإلا يتعرضون للعقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017.

من ناحية أخرى حددت الوزارة أن أي مواطن يتم ضبط بطاقته لدي البدال قد يعاقب بإلغاء البطاقة وفي حالة التكرار يسقط حقه وحق المستفيدين منها من المطالبة بإعادة تشغيلها، وتعتبر هذه المخالفات أحد أهم الأبواب الخلفية لسرقة الدعم.

قانون تبديل الخبز على بطاقات التموين

أكد خبراء قانونيين أن القرار رقم 142 لسنة 2021، يتم حظر البدالين التموينيين أو المخابز البلدية ممكن يقومون بتجميع البطاقات التموينية، ولا يحق للمواطن ترك بطاقته لدى أي منهما لأي سبب من الأسباب.

وتضمن القرار أنه في حال تجميع البطاقات لدى أي بدال أو مخبز يتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.

أما المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز، سيعاقب بإلغاء البطاقة وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، في المطالبة بإعادة تشغيلها مرة أخرى أي يتم إيقافها نهائيا.

بقال التموين

10 مخالفات تحبس بقال التموين 5 سنوات

نصت مادة '3 مكرر 'ب'' من القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .. مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1 - في حالة شراء لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 - أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشتراط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 - خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 - عُهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 - فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

بقال التموين

6 - قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناءً على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالمًا بتقليدها.

7 - توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزعيها طبقًا لنظام الحصص وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8 - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9 - أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

10 - رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو المواد البترولية لتوزيعها.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بمناسبة عيد تحرير سيناء.. الإفراج بالعفو عن 476 من النزلاء المحكوم عليهم