ورد سؤالا لـ دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم، جاء نصه، ما حكم رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة؟.
وأجاب على السؤال الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، قائلا: 'الخطبة بدون كتب الكتاب عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج ولا ترتب حقوقا فإذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا وفسخت الخطبة ترد إليه والشبكة جزء من المهر وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت والهدايا إذا كانت قائمة وبحالتها ترد أما إذا كانت من نوعية الهدايا التى استهلكت لا ترد'.
وتابع شلبى:'نفس الحكم ينطبق على الخاطب فلو أن أهل الفتاة أهدوه هدايا ولم تستهلك يجب عليه ردها'.
وفى تفصيل للفتوى أجابت الدار عبر موقعها الإلكتروني، على سؤال نصه: 'رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا - يعني أهل المخطوبة - قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟'، حيث قالت الدار، إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.
وواصل: أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].
وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: 'ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ' أخرجه أحمد والطيالسي في 'مسنديهما'.
فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.
واختتم: الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: 'والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها'، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشبكة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد.