ورد سؤال إلى الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة على أسئلة المتابعين، جاء مضمونه.. 'لو سمحت أخويا عمل حادثة وصدم شخص وتوفى وأخي مريض وعلى قد حاله ماذا يفعل؟'
وخلال البث المباشر أجاب عليه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: 'في الحوادث نحتاج حكم المحكمة لأنها جهة الاختصاص في تحقيق وتكييف ووصف الواقع فممكن أن يكون قتل خطأ أو غير ذلك'.
وتابع شلبي:' لو افترضنا أن المحكمة قالت قتل خطأ، ففى هذه الحالة هناك أمرين الدية والكفارة، أما الدية فهي قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، ويمكن تقسيطها على مدار 3 سنوات، الأصل أن عاقلة الشخص أي أهله هم من يتحملوا هذه الدية، ولو كان ذلك في غير استطاعتهم يتحملها الجاني'.
وواصل شلبى: ' لو افترضنا أن شركات تأمين دفعوا لأهل المتوفي فيتم خصم ما دفعوه من الدية، ولو تم التفاوض مع أهل المتوفي على تخفيض الدية أو التنازل عنها فيجوز ذلك، ولو لم يستطع الجانى دفع الدية يجوز إعطاؤه من الزكاة باعتباره غارمين وغير قادر على سداد الدين'، مختتما: 'أما الكفارة فتكون على الجانى نفسه وهى صيام شهرين متتابعين أو لو لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكين'، مؤكدا أن كل ذلك يكون في حال إقرار المحكمة بأن القتل خطأ.