تلقت دار الافتاء سؤالا جاء مضمونه.. هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته غصب عنها أو دون علمها؟.
وخلال فيديو عبر صفحة دار 'الإفتاء المصرية'، رد الشيخ أحمد وسام، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: 'الشبكة المقدمة من الزوج لزوجته ملك خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرف على أن الشبكةَ التى يقدمها الزوج لزوجته جزء من المَهرِ؛ لأن الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج حينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.
وتابع وسام: 'بناء على ذلك فإن الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَد من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقا خالصًا وملكًا تاما للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزم بردها؛ لأنه متعد بأخذها، ويد المتعدي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعا.