أكد اللواء رجائي نيازي، الخبير الأمني، أن جرائم الابتزاز والإلكتروني منها بصفة خاصة تعتمد في الأساس على الحفاظ من قبل كل شخص على خصوصيته بشكل كبير، لافتا إلى أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبات صارمة.
وطالب «رجائي»، خلال لقائه ببرنامج «بالقانون تحلو الحياة» الذي يقدمه الخبير القانوين وليد بريك، كل أسرة أن تحرص على أبنائها وتعلمهم الحفاظ على الخصوصية وعدم تداول صورهم وما يخصهم على هواتفهم بشكل علني.
جريمة الابتزاز
وأكد 'بريك' تعليقا على هذا أن القانون يعاقب على جريمة الابتزاز طبقا لجسامة الجريمة فالمادة 326 و327 تقول إن العقوبة قد تصل للحبس عامين وطبقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تصل العقوبة للحبس عامين وغرامة 200 ألف وقد تصل في حالة فبركة صور ونشرها للحبس مدة قد تصل إلى 9 سنوات وغرامة 50 ألف، وأيضا في حالة التهديد الشخص المجني عليه في عرضه أو عائلته قد تصل العقوبة إلى 9 سنوات.
المادة 375 مكرر
وأضاف أن هناك مواد كثيرة مثل المادة 375 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره».