سيناريوهات المسؤولية «الجنائية» لحادث الطائرة المصرية المنكوبة

صورة أرشيفية

لا ينتهي الأمر عند التأكد من سقوط الطائرة والبحث عن جثث ضحاياها، وتسليمهم لذويهم في إطار من التعاون بين البلدان التي تتعلق بها الحادثة، حيث يستمر الخيط في سيل من التساؤلات والتحقيقات لمعرفة المسؤول عن الواقعة، وهو ما يسير وفق قواعد قانونية دولية متفق عليها.

«القانون الجوي»

القانون الجوي أو قانون الطيران، هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يتعلق بالملاحة الجوية و استخدام الطائرات، والفضاء الجوي.

ويهتم القانون بجميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ و المركبات الفضائية، و الاتصالات السلكية و اللاسلكية، والرادار و كذلك استخدام الطائرات و جميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية من مطارات و تجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها.

«حوادث الجو والطائرات»

تختلف أنواع الحوادث الجوية، بين إصابة الراكب بضرر جسدي يخصه أو يتعلق بممتلكاته، أو تأخير المسافرين وأمتعتهم أو تأخير نقل البضائع.

كما تشمل الحوادث اصطدام طيارتين في الجو، أو تعرض الطائرات خلال رحلتها لبعض المخاطر التي تستدعي تقديم المساعدة والإنقاذ.

«مسؤولية الحوادث الجوية»

تقع المسؤولية الجنائية للحوادث الجوية، حسب نوعية الحادث والتي يتم تقسيمها كالآتي:

*مسؤولية الناقل الجوي:

تنص اتفاقية مونتريال عام 1999على أن الناقل يكون مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر، أو إصابته بأضرار جسدية، وبحسب مادة 17ف 1، وتقع مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها مادة 17 ف 2.

وبحسب اتفاقية وارسو، تقع مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التأخير في نقل المسافرين و أمتعتهم أو التأخر في نقل البضائع.

أما اتفاقية روما عام 1952 نصت على أن المسؤولية تقع على مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض، و تقوم مسؤولية الناقل و المستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة .

و نظمت الاتفاقية المعدة في مونتريال عام 1964 موضوع المسؤولية القانونية في حالة التصادم الجوي بين طائرتين، و قد أرجعت بعض التشريعات المسؤولية في حالة التصادم الجوي إلى القواعد المختصة بالعمل غير المشروع.

ونظمت معاهدة شيكاغو في المادة 25 الأحكام التي تترتب على الدول المتعاقدة فيما يخص مساعدة الطائرات التي تتعرض لخطر فوق أراضيها، خاصة في المساعدة و الإنقاذ.

«تطبيقًا على الطائرة المصرية»

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن القانون الدولي الجوي يحدد وينظم كافة المسائل المتعلقة بحوادث الطيران الجوية، سواء كانت بفعل فاعل أو عن عمل إرهابي أو بسبب عطل فني في الطائرة أو لظروف جوية طارئة، مضيفًا أنه في حال إجراء تحقيق بشأن حادث جوي ما يتم الأخذ في الاعتبار "الشركة" الناقل الجوي، والشركة المنتجة للطائرة، الشركة الخاصة بصيانة الطائرة، الدولة التي تجري أعمال الصيانة في مطاراتها حال عبور الطائرة، طاقم الطائرة في حالة إثبات تقصيره، برج المراقبة والتوجيه، دولة الإقليم الجوي التي تطلب الطائرة منها عبورها لظرف جوي طارئ وترفض السماح للطائرة بالعبور، مؤكدًا بأن الصندوق الأسود يساعد بشكل رئيسي في كشف ملابسات الحادث الجوي.

وقال الدكتور مصطفى الفقي أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقًا، أنه في حالة ثبوت سقوط الطائرة المصرية كحادث إرهابي تسبب في تفجيرها من خلال قنبلة مزروعة داخل الطائرة قبل إقلاعها من فرنسا فسوف تتحمل فرنسا الجزء الأكبر من المسؤولية، لأنها مسؤولة عن عملية التأمين بمطار شارل، وأما إذا كان التفجير من خارج الطائرة، فلا تتحمل فرنسا المسؤولية.

وقال الدكتور أيمن سلامة أهمية العثور على حطام الطائرة وجثث الضحايا لتحليلها، وكشف ما إذا كان الحادث إرهابى ناتج عن تفجير فى حالة تعلق أى من المواد التفجيرية أو الكيميائية أو غيرها بجثث الضحايا، وهى مهمة شديدة الصعوبة، مؤكدا أنه ليس من الهام الآن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة لأنه فى مثل هذه الحالات لن تنبئ بأى اتصالات بين طاقم الطائرة ونقاط المراقبة الجوية والبحرية فى البحر المتوسط، وفى أقرب المطارات فى أى دولة من دول البحر المتوسط سواء اليونان أو قبرص أو مصر.

وفي حال عدم إثبات أن الحادث جاء بسبب قنبلة ولا يمكن اعتباره إرهابيًا، فإن فرنسا لن تتحمل أي مسؤولية في الحادث، فإن شركة مصر للطيران تتبع ما تقوم بها شركات الطيران العالمية من التأمين على الضحايا ضد مخاطر الاختطاف والحوادث الإرهابية وغيرها من أنواع الحوادث التي يمكن أن تسفر عن وقوع ضحايا، وستتحمل شركات التأمين صرف جزء من التعويضات، في حين تتحمل شركة مصر للطيران المالكة للطائرة جزء من التعويضات.

و بموجب انضمام مصر إلى إتفاقية وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي،

ينص القانون الواجب التطبيق، على أن إجراءات الدعوى تخضع لقانون القاضي الذي أقيمت أمامه الدعوى، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق مونتريال الموقع فى 13يوليو1966 يسرى على شركات الطيران الموقعة والمنضمة له – والتى من بينها شركة مصر للطيران – من خلال المنظمة الدولية للنقل الجوى ومركزها الرئيسى بمدينة مونتريال بكندا حيث حدد الاتفاق الحد الأقصى للتعويض بمبلغ " 7500 دولار أمريكي".

ويختصم "المتضرر" بدعوى التعويض – فقد خولت اتفاقية وارسو المدعي، أمام إحدى محاكم ثلاث، فينعقد الاختصاص القضائي للمحكمة الكائن بدائرتها موطن الناقل أو المركز الرئيسي لنشاط الناقل الجوي، أو المحكمـة الكائن بدائرتـها مـركز الفـرع التابع للناقل الذي أبرم عقد النقل، أوالمحكمة الكائنة بدائرتها جهة الوصول ، والرأي مستقر فقها وقضاء على أن المقصود بالفرع التابع للناقل هو المنشأة التى يملكها الناقل، فلا ينصرف المعنى إلى وكالات السفر والسياحة.

وتسقط دعوى مسؤولية الناقل الجوي، وفقًا للمادة 29/1 من اتفاقية وارسو إذا لم يقم المدعى "المتضرر" أو ورثته، برفعها خلال سنتين من تاريخ وصول الطائرة أو من اليوم الذي كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل؛ أما قانون الطيران المدني المصري رقم 28لسنة1981 فقد نصت المادة 137منه على أنه تنقضي دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

«المعاهدات الدولية»

• اتفاقية وراسو عام 1929: التي تعد هي و الاتفاقيات المعدلة لها و البروتكولات الملحقة بها التشريع الدولي فيما يخص النقل الجوي.

• اتقاقية روماعام 1933 تبحث بقواعد الحجز الاحتياطي و رفعه على الطائرات.

• اتفاقية شيكاغو عام 1944 تبحث المواضيع المتعلقة بسيادة الدولة على فضائها الخارجي و أهم ماتضمنته هذه الاتفاقية هي انشاء منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو ICAO.

• اتفاقية جنيف عام 1948 والمتعلقة بالحقوق التي من الممكن أن ترد على الطائرات مثل حق الملكية.

• اتفاقية روما عام 1952 تبحث بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها المركبات الجوية بالغير.

• اتفاقية طوكيو عام 1963 تبحث بالجرائم و الأفعال التي من الممكن أن تقع على متن الطائرة أثناء الطيران.

• اتفاقية لاهاي عام 1970 و قد جاءت لوضع قواعد لقمع الاستيلاء بطريقة غير مشروعة على الطائرات.

• اتفاقية مونتريال عام 1971 و تبحث بالجرائم المرتكبة ضد امن الطيران المدني و قد أقر أيضا بروتكل عام 1988 بيحث بأعمال العنف غير المشروعة التي تقع في المطارات، بالإضافة إلى هذه التشريعات الدولية يوجد مصدر اتفاقي غير ملزم و هو ما يعرف بشروط الإياتا (IATA) الاتحاد الدولي للنقل الجوي و التي وضعت شروط نموذجية موحدة لعقود النقل الجوي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً