ردت المحكمة الاتحادية العليا العراقية دعوى لحل البرلمان تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لعدم الاختصاص. بيد أنها قدمت عدة توصيات مشيرة إلى أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض الالتزام بأحكام الدستور.
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وأعلنت في بيان أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لرجل الدين مقتدى الصدر والملايين من أتباعه، ونقطة شائكة مهمة في صراع على السلطة أدى إلى اشتباكات دامية في بغداد الشهر الماضي.
وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها اليوم للنظر بدعوي تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".
وأضافت أنها ترى أن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".
وأوضحت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 64 اولاً منه".
وذكرت: "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".