ألزمت وزارة التموين، البدالين بإعلان الأسعار في مكان ظاهر بمنافذهم، وذلك خلال صرف السلع التموينية كل، مهددة أي بدال يمتنع عن ذلك بالتعامل معه فورا.
وأوضحت الوزارة، أن القرار يسري على المجمعات الاستهلاكية، وجميع المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك ضمانا للشفافية مع الجمهور، مناشدة أى أحد لديه شكوى من أي بدال بتقديمها فورا للوزارة وسيتم التعامل معها.
وأكدت، أن هناك لجاناً تفتيشية تجوب المحافظات والقرى لمنع أى تلاعب بالأسعار والتأكد من وجود المنتجات أولا بأول، إذ يتم تحرير محاضر يومية وفرض غرامات على كل بدال مخالف.
وناشدت الوزارة المواطنين ، بعدم التزاحم في صرف مقررات شهر أكتوبر، مؤكدة أن الصرف مستمر لآخر الشهر، على أن يختار المواطن بين 28 سلعة.
وكانت في وقت سابق، قد أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دائرة 'الاستثمار'، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع، باللغة العربية بإحدى طرق ثلائة موضحة به سعر المنتج.
ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية.
وقالت المحكمة، إن وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017 بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية بدون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.
ثم أصدر قراره الثاني المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017 بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكافة أنواع السلع الغذانية، وباحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق 'استيكر' بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.
ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، وإذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون قد مارس اختصاصا منحه اإياه المشرع فى تلك الحالة فى إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.